نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 571
أأصلها فقال النبي عليه السّلام نعم ولم يعتبر إذن زوجها الزبير . مسألة - 7 - : إذا بلغ الصبي وأونس منه الرشد ودفع له [1] ماله ، ثمَّ صار مبذرا مضيعا لماله في المعاصي حجر عليه ، وبه قال « ك » ، و « ش » ، و « د » ، و « ق » ، و « ع » ، وأبو ثور ، وأبو عبيد وغيرهم ، وهو مذهب أبو يوسف ، ومحمد . وقال « ح » ، وزفر : لا يحجر عليه وتصرفه نافذ في ملكه [2] ، وحكي ذلك عن النخعي ، وابن سيرين . دليلنا قوله تعالى « فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ » [3] وقيل : السفيه المبذر ، والضعيف الصغير أو الشيخ الكبير [4] ، والذي لا يستطيع أن يمل المغلوب على عقله . وقوله تعالى « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » والمبذر سفيه . وروي عن النبي عليه السّلام أنه قال : اقبضوا على أيدي سفهائكم ، ولا يصح القبض الا بالحجر . وروى عروة بن الزبير أن عبد اللَّه بن جعفر ابتاع بيعا فأتى الزبير ، فقال له : قد ابتعت بيعا [5] وأن عليا يريد أن يأتي عثمان ويسأله الحجر علي فقال الزبير أنا شريكك في البيع ، ثمَّ أتى علي عثمان ، فقال [6] : ان ابن جعفر ابتاع بيع كذا فأحجر عليه ، فقال الزبير : أنا شريكه في البيع ، فقال عثمان : كيف أحجر على رجل شريكه الزبير ، ولم يقل أن الحجر على العاقل لا يجوز .
[3] سورة البقرة : 282 . [1] خ : ودفع إليه . [2] خ : في ماله . [4] خ : والشيخ الكبير . [5] خ : فقالت له أنى قد ابتعت بيعا . [6] خ : فقال له ان ابن جعفر .
571
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 571