responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 571


أأصلها فقال النبي عليه السّلام نعم ولم يعتبر إذن زوجها الزبير .
مسألة - 7 - : إذا بلغ الصبي وأونس منه الرشد ودفع له [1] ماله ، ثمَّ صار مبذرا مضيعا لماله في المعاصي حجر عليه ، وبه قال « ك » ، و « ش » ، و « د » ، و « ق » ، و « ع » ، وأبو ثور ، وأبو عبيد وغيرهم ، وهو مذهب أبو يوسف ، ومحمد .
وقال « ح » ، وزفر : لا يحجر عليه وتصرفه نافذ في ملكه [2] ، وحكي ذلك عن النخعي ، وابن سيرين .
دليلنا قوله تعالى « فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ » [3] وقيل : السفيه المبذر ، والضعيف الصغير أو الشيخ الكبير [4] ، والذي لا يستطيع أن يمل المغلوب على عقله . وقوله تعالى « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » والمبذر سفيه .
وروي عن النبي عليه السّلام أنه قال : اقبضوا على أيدي سفهائكم ، ولا يصح القبض الا بالحجر . وروى عروة بن الزبير أن عبد اللَّه بن جعفر ابتاع بيعا فأتى الزبير ، فقال له : قد ابتعت بيعا [5] وأن عليا يريد أن يأتي عثمان ويسأله الحجر علي فقال الزبير أنا شريكك في البيع ، ثمَّ أتى علي عثمان ، فقال [6] : ان ابن جعفر ابتاع بيع كذا فأحجر عليه ، فقال الزبير : أنا شريكه في البيع ، فقال عثمان : كيف أحجر على رجل شريكه الزبير ، ولم يقل أن الحجر على العاقل لا يجوز .



[3] سورة البقرة : 282 .
[1] خ : ودفع إليه .
[2] خ : في ماله .
[4] خ : والشيخ الكبير .
[5] خ : فقالت له أنى قد ابتعت بيعا .
[6] خ : فقال له ان ابن جعفر .

571

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست