نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 557
وقال « ش » : لا يصح البيع [1] . مسألة - 60 - : إذا رهن نخلا أو ماشية على أن ما أثمرت أو نتجت يكون رهنا معه ، كان الشرط صحيحا والرهن صحيحا ، والبيع الذي يكون هذا شرطا فيه صحيحا ، لأنه لا دلالة على فساد ذلك ، والأصل جوازه . و « للش » فيه أربعة أقوال أحدها ما قلناه . والثاني : أن الثلاثة فاسدة . والثالث أن الشرط فاسد والرهن صحيح والبيع صحيح ، ويكون البائع بالخيار . والرابع : يكون الشرط والرهن فاسدين والبيع صحيحا . مسألة - 61 - : إذا قال : رهنتك هذا الحق بما فيه لا يصح الرهن فيما فيه بلا خلاف ، للجهل بما فيه ، ويصح عندنا في الحق ، لأنه لا مانع منه . و « للش » فيه [2] قولان بناء على تفريق الصفقة . مسألة - 62 - : الرهن غير مضمون عندنا ، فان تلف من غير تفريط فلا ضمان على المرتهن ، ولا يسقط دينه عن الراهن وبه قال علي عليه السّلام فإنه روي عنه أنه قال الرهن أمانة وروي عنه انه قال إذا تلف الرهن بالجائحة فلا ضمان على المرتهن ، وهو مذهب عطاء بن أبي رياح ، وإليه ذهب « ش » وأحمد بن حنبل ، و « ع » وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر . وذهب « ح » وسفيان الثوري إلى أن الرهن مضمون بأقل الأمرين من قيمته أو الدين ، وبه قال عمر بن الخطاب ، وذهب شريح ، والشعبي ، والنخعي ، والحسن البصري إلى أن الرهن مضمون بجميع الدين ، فإذا تلف الرهن في يد المرتهن سقط جميع الدين وان كان أضعاف قيمته ، وقالوا : الرهن بما فيه . يدل على مذهبنا ما روي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عليه السّلام