responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 556


وقال « ش » : لا يصح تزويجه .
مسألة - 57 - : إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة ، لم يبطل الرهن ولا البيع الذي كان الرهن شرطا فيه ، وكانت الشروط فاسدة ، لأنه لا دليل على أن فساد الشرط يؤدي إلى فساد الرهن ، ولا إلى فساد البيع .
وقال « ش » : ان كان الشرط ينقص من حق المرتهن ، فإنه يفسد الرهن قولا واحدا . وان زاد في حق المرتهن ، ففيه قولان : أحدهما يفسده والأخر لا يفسده .
فإذا قال بفساد [1] الرهن ، فهل يبطل البيع ؟ فيه قولان ، فإذا [2] البيع صحيح كان البائع بالخيار بين يجيزه بلا رهن ، وبين ان يفسخه ، لأنه لا يسلم [3] له الرهن .
مسألة - 58 - : إذا كان له على غيره ألف ، فقال : أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة بالألفين صح ذلك ، لأنه لا مانع في الشرع منه .
وقال « ش » : لا يصح الرهن ولا القرض الثاني .
مسألة - 59 - : إذا كانت المسألة بحالها الا ان من عليه الألف قال للذي له الألف بعني عبدك هذا بألف درهم على أن أرهنتك [4] داري [5] بهذا الألف بالألف الأخر الذي علي فباعه ، صح البيع ، لأنه لا مانع في الشرع من صحته ، ولا خلاف أن البيع والرهن [6] جائزان على الانفراد ، فمن حكم بفسادهما عند الاجتماع فعليه الدليل [7] .



[1] خ : يفسد الرهن .
[2] خ : وإذا قال البيع .
[3] خ : لأنه لم يسلم .
[4] خ : أرهنك .
[5] خ : هذه .
[6] خ : جميعا جائزان .
[7] خ : فعليه الدلالة .

556

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست