نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 556
وقال « ش » : لا يصح تزويجه . مسألة - 57 - : إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة ، لم يبطل الرهن ولا البيع الذي كان الرهن شرطا فيه ، وكانت الشروط فاسدة ، لأنه لا دليل على أن فساد الشرط يؤدي إلى فساد الرهن ، ولا إلى فساد البيع . وقال « ش » : ان كان الشرط ينقص من حق المرتهن ، فإنه يفسد الرهن قولا واحدا . وان زاد في حق المرتهن ، ففيه قولان : أحدهما يفسده والأخر لا يفسده . فإذا قال بفساد [1] الرهن ، فهل يبطل البيع ؟ فيه قولان ، فإذا [2] البيع صحيح كان البائع بالخيار بين يجيزه بلا رهن ، وبين ان يفسخه ، لأنه لا يسلم [3] له الرهن . مسألة - 58 - : إذا كان له على غيره ألف ، فقال : أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة بالألفين صح ذلك ، لأنه لا مانع في الشرع منه . وقال « ش » : لا يصح الرهن ولا القرض الثاني . مسألة - 59 - : إذا كانت المسألة بحالها الا ان من عليه الألف قال للذي له الألف بعني عبدك هذا بألف درهم على أن أرهنتك [4] داري [5] بهذا الألف بالألف الأخر الذي علي فباعه ، صح البيع ، لأنه لا مانع في الشرع من صحته ، ولا خلاف أن البيع والرهن [6] جائزان على الانفراد ، فمن حكم بفسادهما عند الاجتماع فعليه الدليل [7] .
[1] خ : يفسد الرهن . [2] خ : وإذا قال البيع . [3] خ : لأنه لم يسلم . [4] خ : أرهنك . [5] خ : هذه . [6] خ : جميعا جائزان . [7] خ : فعليه الدلالة .
556
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 556