نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 558
أنه قال : لا يغلق الرهن والرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه . وفيه دليلان : أحدهما أنه قال : عليه غرمه . والثاني انه قال الرهن من صاحبه يعنى من ضمان صاحبه ومعنى قوله « لا يغلق الرهن » أي : لا يرهنه [1] المرتهن . وقول النبي عليه السّلام « الخراج بالضمان » يدل عليه أيضا ، لأن خراجه للراهن بلا خلاف فيجب [2] ان من ضمانه . مسألة - 63 - : إذا دعي المرتهن هلاك الرهن قبل قوله مع يمينه ، سواء ادعى هلاكه بأمر ظاهر قبل قوله ، وإذا حلف فلا ضمان عليه ، وإذا ادعى هلاكه بأمر خفي لم يقبل قوله الا ببينة ، والا فعليه الضمان . مسألة - 64 - : إذا كاتب عبده على نجمين وأخذ به رهنا صح الرهن ، لقوله تعالى « فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ » ولم يفرق ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : لا يصح .
[1] خ : أي لا يملكه المرتهن . [2] خ : الخراج بالضمان وخراجه للراهن بلا خلاف فوجب .
558
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 558