نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 555
الدار ، وخدمة العبد ، وركوب الدابة ، وزراعة الأرض ، وكذلك نماء الرهن المنفصل عن الرهن لا يدخل في الرهن ، مثل الثمرة والصوف والولد واللبن ، لأنه لا دلالة على بطلان هذه المنفعة ، ولا على دخوله في الرهن ، فيجب أن يكون للراهن ، لأن الأصل له . وروى أبو هريرة عن النبي عليه السّلام أنه قال : الرهن محلوب ومركوب ، فاثبت للرهن منفعة الحلب والركوب ، ولا خلاف أنه ليس ذلك للمرتهن ، فثبت [1] أنه للراهن . وعنه عليه السّلام أنه قال : الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ونماءه غنمه . فيجب أن يكون له ، وهو مذهب « ش » . وقال « ح » : منفعة الرهن يبطل ، فلا يحصل للراهن ولا للمرتهن ، واما النماء المنفصل ، فإنه يدخل في الرهن ويكري حكمه حكم الأصل وقال « ك » : يدخل الولد ولا يدخل الثمرة ، لأن الولد يشبه الأصل والثمرة لا يشبهها [2] . مسألة - 55 - : ليس للراهن أن يكون داره المرهونة أو يسكنها غيره الا بإذن المرتهن ، فإن إكراها وحصلت أجرتها كانت له . وقال « ش » : له أن يؤجرها ويسكنها غيره ، وهل أن يسكنها بنفسه ؟ لهم فيه وجهان . مسألة - 56 - : إذا زوج الراهن عبده المرهون ، أو جاريته المرهونة ، كان تزويجه صحيحا ، بدلالة الآية « وَأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ » ولم يفصل ، وبه قال « ح » .