responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 548


لان ما جاز بيعه جاز رهنه وبيع المدبر جائز بلا خلاف وهذا قوي .
مسألة - 29 - : إذا علق عتق عبده بصفة ثمَّ رهنه ، كان الرهن صحيحا والعتق باطلا [1] ، لإجماع الفرقة على ان العتق بصفة لا يصح .
و « للش » فيه ثلاثة مسائل :
إحداها : يحل الحق قبل العتق ، مثل أن علق عتقه بصفة إلى سنة ، ثمَّ رهنه بحق يحل بعد شهرين ، فالرهن صحيح .
والثانية : يوجد الصفة قبل محل الحق ، مثل أن قال أنت حر بعد شهر ، ثمَّ رهنه بحق محل [2] إلى سنة ، فالرهن باطل .
الثالثة : إذا لم يعلم أيهما السابق ، مثل أن يقول إذا قدم زيد فأنت حر ، ثمَّ رهنه بحق إلى سنة ولا يعلم متى يقدم زيد ، فهذه على قولين .
مسألة - 30 - : إذا رهنه عبدا ثمَّ دبره ، كان التدبير باطلا ، لإجماع الفرقة على أن الراهن لا يجوز له التصرف في الرهن بغير إذن المرتهن والتدبير تصرف وبه قال « ش » وأصحابه ، وحكى الربيع قولا [3] آخر أن الرهن صحيح والتدبير صحيح .
مسألة - 31 - : إذا كان الرهن شاة فمات [4] ذاك ، ملك الراهن عنها وانفسخ الرهن إجماعا ، فإن أخذ الراهن جلده فدبغه لم يعد ملكه ، لأنه لا يطهر



[1] خ : والعتق باطل .
[2] خ ، م : يحل .
[3] خ : فيها قولا .
[4] خ : فماتت .

548

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست