نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 547
مسألة - 27 - : إذا رهن عبيده رهنا على ألف وقبضه الرهن ، ثمَّ أقرض [1] ألفا آخر على ذلك الرهن بعينه ، كان ذلك صحيحا ويكون الرهن بألفين [2] ألف متقدمة ، وألف متأخرة ، بدلالة عموم الاخبار والآية في جواز الرهن ، وهو مذهب « ش » في القديم ، واختيار المازني ، وبه قال أبو يوسف . وقال في الجديد : لا يجوز ، وبه قال « ح » ، و « م » . مسألة - 28 - : إذا أقر أن عبده جنى على غيره ، وأنكر المرتهن ذلك ، أو أقر أنه كان غصبه من فلان ثمَّ رهنه ، أو باعه منه ثمَّ رهنه ، أو أنه أعتقه ثمَّ رهنه ، وأنكر ذلك المرتهن ، كان إقراره لمن أقر له به صحيحا في حقه ويلزمه ، لأن إقرار العامل على نفسه جائز لا مانع منه في الشرع ، ولا يلزم ذلك في حق المرتهن . و « للش » قولان : أحدهما لا ينفذ إقراره ، وبه قال « ح » . والثاني : ينفذ [3] . إذا دبر عبده ثمَّ رهنه ، بطل التدبير وصح الرهن ان قصد بذلك فسخ التدبير وان لم يقصد بذلك فسخ التدبير لم يصح الرهن . و « للش » فيه ثلاثة أقوال : أحدهما مثل ما قلناه إذا قال : انه وصيته . والثاني : ان التدبير عتق بصفة فينفذ التدبير ويبطل الرهن ، ومنهم من قال : الرهن باطل ، سواء قلنا التدبير وصيته أو عتق بصفة . يدل على مذهبنا إجماع الفرقة على ان التدبير بمنزلة الوصية ، والوصية له الرجوع فيها بلا خلاف ، فإذا لم يقصد الرجوع فلا دلالة على بطلانه ، ولا دلالة على صحة الرهن ، فينبغي أن يكون باطلا . وقلنا انه يصح التدبير والرهن معا ، لأنه لا دلالة على بطلان أحدهما [4] كان قويا ، وبه قال قوم من أصحاب « ش » ، وهو المذهب عندهم
[1] خ : ثمَّ افترض . [2] خ : بالألفين . [3] خ : والثاني ينفذ مسألة إذا دبر . [4] خ : على بطلان واحد منهما .
547
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 547