نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 546
نخل عشرة دراهم ، وعلى جريب كرم ثمانية [1] ، وعلى جريب شجر ستة ، وعلى [2] الحنطة أربعة وعلى الشعير درهمين ، وبه قال الإصطخري ، والمأخوذ من القوم أجرة باسم الخراج . وقال أبو العباس ما وقفها ولكن باعها من المسلمين ، فالمأخوذ [3] من القوم ثمن ، فعلى قول ابن عباس [4] الرهن والبيع فيهما صحيح ، وعلى قول « ش » والإصطخري باطل . وقال « ح » : ان عمر أقر هذه الأرض [5] في يد أربابها المشركين وضرب عليهم الجزية هذا القدر ، فمن باع منهم حقه على مسلم لو أسلم كان المأخوذ منه خراجا ولا سقط [6] ذلك الجزية بإسلامه فهي يباع [7] ويوهب ويورث ويرهن . مسألة - 26 - : إذا جنى العبد جناية ثمَّ رهنه ، بطل الرهن ، سواء كانت الجناية عمدا أو خطا ، أو يوجب القصاص أو لا يوجبه ، لأنه إذا كان عمدا فقد استحق المجني عليه العبد ، وان كان خطا تعلق الأرش برقبته ، فلا يصح رهنه . ولأصحاب « ش » فيه ثلاث طرق منهم من قال : المسألة على قولين ، عمدا كان أو خطا ، ومنهم من قال : ان كانت عمدا صح قولا واحدا ، وان كانت خطأ فعلى قولين ، ومنهم من قال وهو المذهب : ان كانت خطأ بطلت قولا واحدا ، وان كانت عمدا فعلى قولين .
[1] خ : وعلى كل جريب كرم ثمانية دراهم . [2] خ : وعلى جريب شجر ستة دراهم وعلى جريب الحنطة أربعة . [3] خ : بثمن مضروب على الجريان فالمأخوذ . [4] خ : فعلى قول أبى العباس . [5] خ : الأرضين . [6] خ : ولا يسقط . [7] خ - فهي طلق تباع .
546
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 546