responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 546


نخل عشرة دراهم ، وعلى جريب كرم ثمانية [1] ، وعلى جريب شجر ستة ، وعلى [2] الحنطة أربعة وعلى الشعير درهمين ، وبه قال الإصطخري ، والمأخوذ من القوم أجرة باسم الخراج .
وقال أبو العباس ما وقفها ولكن باعها من المسلمين ، فالمأخوذ [3] من القوم ثمن ، فعلى قول ابن عباس [4] الرهن والبيع فيهما صحيح ، وعلى قول « ش » والإصطخري باطل .
وقال « ح » : ان عمر أقر هذه الأرض [5] في يد أربابها المشركين وضرب عليهم الجزية هذا القدر ، فمن باع منهم حقه على مسلم لو أسلم كان المأخوذ منه خراجا ولا سقط [6] ذلك الجزية بإسلامه فهي يباع [7] ويوهب ويورث ويرهن .
مسألة - 26 - : إذا جنى العبد جناية ثمَّ رهنه ، بطل الرهن ، سواء كانت الجناية عمدا أو خطا ، أو يوجب القصاص أو لا يوجبه ، لأنه إذا كان عمدا فقد استحق المجني عليه العبد ، وان كان خطا تعلق الأرش برقبته ، فلا يصح رهنه .
ولأصحاب « ش » فيه ثلاث طرق منهم من قال : المسألة على قولين ، عمدا كان أو خطا ، ومنهم من قال : ان كانت عمدا صح قولا واحدا ، وان كانت خطأ فعلى قولين ، ومنهم من قال وهو المذهب : ان كانت خطأ بطلت قولا واحدا ، وان كانت عمدا فعلى قولين .



[1] خ : وعلى كل جريب كرم ثمانية دراهم .
[2] خ : وعلى جريب شجر ستة دراهم وعلى جريب الحنطة أربعة .
[3] خ : بثمن مضروب على الجريان فالمأخوذ .
[4] خ : فعلى قول أبى العباس .
[5] خ : الأرضين .
[6] خ : ولا يسقط .
[7] خ - فهي طلق تباع .

546

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست