نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 543
إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)
وان [1] أقر بذلك بعد عقد الرهن وقبل القبض فكذلك ، لأنه لما علم بإقرار الراهن بوطئها وقبضها مع العلم بذلك كان راضيا به . وان كان أقر بذلك بعد القبض فهل يخرج من الرهن ؟ فيه قولان أحدهما يقبل إقراره ، والثاني لا يصح إقراره . مسألة - 18 - : إذا وطئ الراهن الجارية [2] المرهونة وحملت وولدت فإنها تصير أم ولده ولا يبطل الرهن ، فان كان موسرا لزم [3] قيمة الرهن من غيرها ، لحرمة ولدها يكون رهنا مكانها ، وان كان معسرا كان الرهن [4] باقيا وجاز انقباضه [5] . و « للش » فيه ثلاثة أقوال : أحدها يفصل [6] بين الموسر والمعسر ، فان كان موسرا صارت أم ولد له [7] وان أعتقها عتقت ووجب عليه قيمتها يكون رهنا مكانها ، أو قضاها من حقه . وان كان معسرا لم يخرج من الرهن ويباع في حق المرتهن هذا نقله المزني . والثاني : تصير أم ولد وتعتق ، سواء كان موسرا أو معسرا ، ولكنه يوجب قيمتها على الموسر يكون رهنا مكانها . والثالث : لا تخرج من الرهن وتباع بإذن المرتهن [8] ، سواء كان موسرا أو
[1] خ : وان كان أقر بذلك . [2] خ : وطئ الراهن جاريته المرهونة . [3] خ : مؤسرا الزم . [4] خ : كان الدين باقيا . [5] خ ، م : وجاز بيعها فيه . [6] خ ، م : يفرق . [7] خ ، أم ولده . [8] خ : وتباع في دين المرتهن .
543
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 543