responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 543

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


وان [1] أقر بذلك بعد عقد الرهن وقبل القبض فكذلك ، لأنه لما علم بإقرار الراهن بوطئها وقبضها مع العلم بذلك كان راضيا به . وان كان أقر بذلك بعد القبض فهل يخرج من الرهن ؟ فيه قولان أحدهما يقبل إقراره ، والثاني لا يصح إقراره .
مسألة - 18 - : إذا وطئ الراهن الجارية [2] المرهونة وحملت وولدت فإنها تصير أم ولده ولا يبطل الرهن ، فان كان موسرا لزم [3] قيمة الرهن من غيرها ، لحرمة ولدها يكون رهنا مكانها ، وان كان معسرا كان الرهن [4] باقيا وجاز انقباضه [5] .
و « للش » فيه ثلاثة أقوال : أحدها يفصل [6] بين الموسر والمعسر ، فان كان موسرا صارت أم ولد له [7] وان أعتقها عتقت ووجب عليه قيمتها يكون رهنا مكانها ، أو قضاها من حقه . وان كان معسرا لم يخرج من الرهن ويباع في حق المرتهن هذا نقله المزني .
والثاني : تصير أم ولد وتعتق ، سواء كان موسرا أو معسرا ، ولكنه يوجب قيمتها على الموسر يكون رهنا مكانها .
والثالث : لا تخرج من الرهن وتباع بإذن المرتهن [8] ، سواء كان موسرا أو



[1] خ : وان كان أقر بذلك .
[2] خ : وطئ الراهن جاريته المرهونة .
[3] خ : مؤسرا الزم .
[4] خ : كان الدين باقيا .
[5] خ ، م : وجاز بيعها فيه .
[6] خ ، م : يفرق .
[7] خ ، أم ولده .
[8] خ : وتباع في دين المرتهن .

543

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست