نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 544
معسرا ، فان [1] كان موسرا لزمته [2] قيمتها ويكون رهنا مكانها ، وان كان معسرا تستسعي الجارية في قيمتها ان كانت دون الحق ويرجع بها على الراهن . مسألة - 19 - : لا يجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة ، ولأصحاب « ش » فيه قولان . مسألة - 20 - : إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن ، لم تنفسخ الرهن ، سواء حملت أو لم تحمل ، لان عندنا لا يزول ملكه بالحمل ، فإن أعتقها بإذنه انفسخ . وقال « ش » : إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة أو أعتقها بإذن [3] المرتهن وأحبلها ، فإنها تخرج من الرهن ، ولا يجب على الواطئ قيمته ، لأنه [4] أذن في فعل ينافي الرهن وبطل الرهن ، كما إذا أذن في البيع فباعها ، أو أذن في الأكل فيما يؤكل . مسألة - 21 - : إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن مع العلم بتحريم ذلك لم يجب عليه المهر ، لأنه لا دلالة عليه في الشرع . و « للش » فيه قولان . مسألة - 22 - : إذا أتت هذه الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد ، كان حرا لاحقا بالمرتهن بالإجماع ، ولا يلزمه عندنا قيمته ، لأنه لا دلالة عليه والأصل براءة الذمة . و « للش » فيه قولان : أحدهما يجب عليه قيمته ، والأخر لا يجب . مسألة - 23 - : إذا بيعت هذه الجارية ، ثمَّ اشتراها المرتهن ، فإنها يكون
[1] خ : وقال أبو حنيفة تصير أم ولد وتعتق سواء كان موسرا أو معسرا فان كان . [2] خ : لزمه . [3] خ : الجارية المرهونة بإذن المرتهن . [4] خ : قيمتها لأنه .
544
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 544