نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 542
مسألة - 15 - : إذا كان له في يد رجل مال وديعة أو إجارة أو غصبا ، فجعله رهنا عنده بدين له عليه ، كان الرهن صحيحا بلا خلاف ، ويصير الرهن مقبوضا بإذنه فيه ، لأنه إذا أذن له صار قبضا بالإجماع ، وإذا [1] لم يأذن فليس على كونه قبضا دليل ، وهو أحد قولي « ش » ، والقول الأخر يصير مقبوضا وان لم يأذن له فيه . مسألة - 16 - : إذا غصب رجل عن [2] غيره عينا من الأعيان ، ثمَّ جعله [3] المغصوب منه رهنا في يد الغاصب بدين له عليه قبل أن يقبضها منه ، فالرهن صحيح بالإجماع ، ولا يزول ضمان الغصب ، لقوله عليه السّلام : على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، وبه قال « ش » ، و « ك » ، وأبو ثور . وقال « ح » ، والمزني : ليس عليه ضمان الغصب . مسألة - 17 - : إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها ، فولدت لستة أشهر من وقت الوطي فصاعدا إلى تمام تسعة أشهر ، فالولد لا حق به ، وعند « ش » إلى أربع سنين ولا ينفسخ الرهن في الأم عندنا ، لأن أم الولد مملوكة يجوز بيعها عندنا على ما سنبينه [4] فيما بعد . وقال « ش » : في الجارية لها ثلاثة أحوال : اما أن يكون أقر بالوطئ في حال العقد ، أو بعد العقد وقبل القبض ، أو بعد القبض ، فان كان في حال العقد ، فان المرتهن إذا علم بإقراره ودخل فيه ، فقد رضي بحكم الوطي وما يؤدي إليه ، فعلى هذا يخرج من الرهن ، ولا خيار للمرتهن ان كان ذلك شرطا في عقد البيع .
[1] خ : وان لم يأذن . [2] خ : من غيره . [3] خ : ثمَّ جعلها . [4] خ : على ما سندل عليه فيما بعد .
542
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 542