نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 541
بالخيار . مسألة - 11 - : إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ، ثمَّ رجع عن الأذن ومنعه لم يكن له ذلك ، لما قلناه في المسألة الأولى . وقال « ش » : له ذلك . مسألة - 12 - : إذا أذن له في قبض الرهن ، ثمَّ جن أو أغمي عليه جاز للمرتهن قبضه ، لأنه قد ثبت أن أذنه صحيح قبل جنونه ، فمن أبطله فعليه الدليل [ و قال « ش » : لا يجوز له ذلك ] [1] . مسألة - 13 - : إذا رهنه وديعة عنده في يده وأذن له في قبضه وجن [2] ، فقد صار مقبوضا قلناه فيما تقدم . وقال « ش » : إذا لم يأت عليه زمان يمكن قبضه [3] لم يصر مقبوضا بعد جنونه . إذا [4] رهنه شيئا ، ثمَّ تصرف فيه الراهن بالبيع ، أو الهبة ، أو الرهن عند آخر قبضه ، أو لم يقبضه أو قبضه البائع أو لم يقبضه ، أو أصدقه امرأته [5] لم يصح جميع ذلك وكان باطلا . وقال « ش » : يكون ذلك فسخا للرهن وان زوجها لم ينفسخ الرهن . دليلنا : ان القول ينفسخ [6] الرهن بذلك يحتاج إلى دليل والأصل صحته . مسألة - 14 - : لا يجوز للوصي ان يشتري من مال اليتيم لنفسه وان اشتراه بزيادة ، لأن جواز ذلك يحتاج إلى دليل وهو مذهب « ش » . وقال « ح » : يجوز ذلك .
[1] سقط ما بين المعقوفتين من ح ود . [2] خ : في قبضه ثمَّ جن . [3] خ : يمكن فيه قبضه . [4] خ : مسألة إذا رهنه . [5] خ : أمرته . [6] خ : بفسخ الرهن .
541
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 541