responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 541


بالخيار .
مسألة - 11 - : إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ، ثمَّ رجع عن الأذن ومنعه لم يكن له ذلك ، لما قلناه في المسألة الأولى . وقال « ش » : له ذلك .
مسألة - 12 - : إذا أذن له في قبض الرهن ، ثمَّ جن أو أغمي عليه جاز للمرتهن قبضه ، لأنه قد ثبت أن أذنه صحيح قبل جنونه ، فمن أبطله فعليه الدليل [ و قال « ش » : لا يجوز له ذلك ] [1] .
مسألة - 13 - : إذا رهنه وديعة عنده في يده وأذن له في قبضه وجن [2] ، فقد صار مقبوضا قلناه فيما تقدم .
وقال « ش » : إذا لم يأت عليه زمان يمكن قبضه [3] لم يصر مقبوضا بعد جنونه .
إذا [4] رهنه شيئا ، ثمَّ تصرف فيه الراهن بالبيع ، أو الهبة ، أو الرهن عند آخر قبضه ، أو لم يقبضه أو قبضه البائع أو لم يقبضه ، أو أصدقه امرأته [5] لم يصح جميع ذلك وكان باطلا .
وقال « ش » : يكون ذلك فسخا للرهن وان زوجها لم ينفسخ الرهن .
دليلنا : ان القول ينفسخ [6] الرهن بذلك يحتاج إلى دليل والأصل صحته .
مسألة - 14 - : لا يجوز للوصي ان يشتري من مال اليتيم لنفسه وان اشتراه بزيادة ، لأن جواز ذلك يحتاج إلى دليل وهو مذهب « ش » . وقال « ح » : يجوز ذلك .



[1] سقط ما بين المعقوفتين من ح ود .
[2] خ : في قبضه ثمَّ جن .
[3] خ : يمكن فيه قبضه .
[4] خ : مسألة إذا رهنه .
[5] خ : أمرته .
[6] خ : بفسخ الرهن .

541

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست