responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 540


وهذا عقد مأمور به والأمر يقتضي الوجوب ، وهو مذهب أبى ثور ، و « ك » .
وقال « ح » ، و « ش » : عقد الرهن ليس بلازم ، ولا يجبر الراهن على تسليم الرهن ، فان سلم باختياره لزمه بالتسليم .
مسألة - 6 - : إذا عقد الرهن وهو جائز التصرف ، ثمَّ جن الراهن أو أغمي عليه أو مات لم يبطل الرهن ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال أكثر أصحاب « ش » . وقال أبو إسحاق المروزي : يبطل الرهن .
مسألة - 7 - « ج » : رهن المشاع جائز ، وبه قال « ش » ، و « ك » ، و « ع » ، وعثمان البتي ، وابن أبى ليلى ، وداود . وقال « ح » : غير جائز .
مسألة - 8 - : استدامة القبض ليس بشرط في الرهن ، وبه قال « ش » . وقال « ح » :
ذلك شرط .
دليلنا قوله تعالى « فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ » [1] فشرط القبض ولم يشرط الاستدامة وأخبار الفرقة دالة على ذلك .
مسألة - 9 - : إذا مات الراهن لا ينفسخ الرهن ، لأنه لا دلالة على أن الموت يبطله وقد ثبت [2] صحته ، وإليه ذهب أكثر أصحاب « ش » . وقال أبو إسحاق : ينفسخ مثل الوكالة .
مسألة - 10 - : إذا غلب على عقل المرتهن فولى الحاكم عليه رجلا لزم الراهن تسليم الرهن [3] إليه ولا ينفسخ الرهن ، لأنا قد بينا أن الرهن يجب إقباضه بالإيجاب والقبول ، فمن قال بذلك قال بما قدمنا [4] . وقال « ش » : يكون الراهن



[1] البقرة : 283 .
[2] م : لأنه لا دلالة على ذلك وقد ثبت .
[3] م : المرهون .
[4] م ، خ : بما قلناه .

540

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست