نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 537
مسألة - 34 - « ج » : يجوز أن يشتري فلعة [1] بدراهم على أن يجعلها مشتركة وبه قال « ح » . وقال « ش » : لا يجوز . مسألة - 35 - : إذا قال اشتريت منك هذه الفلعة واستأجرتك على أن تشركها أو تحذوها كان جائزا ، لأن البيع والإجارة جائزان على الانفراد ، فمن منع الجمع بينهما وحكم بفساده فعليه الدليل . واختلف أصحاب « ش » ، فقال بعضهم : فيه قولان ، لأنه بيع في عقد إجارة ، ومنهم من قال : لا يجوز قولا واحدا ، لأنه استأجره في العمل فيما لا يملك . مسألة - 36 - : إذا أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه بكذا فاشتراه ، فإنه لا يصح ذلك . ولأصحاب « ش » فيه قولان . دليلنا ما قد ثبت أن العبد لا يملك شيئا ، فلا يجوز أن يكون وكيلا لغيره ، إلا إذا أذن له مولاه فيه . مسألة - 37 - : إذا اشترى العبد نفسه من مولاه لغيره ، فصدقه ذلك الغير أو لم يصدقه ، لم يكن البيع صحيحا ولا يلزمه شيء ، لما قلناه في المسألة الأولى . وقال « ش » على قوله بصحة ذلك : ان صدقه لزمه الشراء ، وان كذبه حلف وبرئ وكان الشراء للعبد ، فيملك نفسه وينعتق ، ويكون الثمن في ذمته يتبعه السيد ويطالبه . مسألة - 38 - : إذا قال اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا لم يصح الشراء ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : إذا شرط فيه الخيار ثلاثة أيام جاز ، لان هذا غرر يسير . وأما في الأربعة فما زاد عليها ، فلا يجوز .