responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 537


مسألة - 34 - « ج » : يجوز أن يشتري فلعة [1] بدراهم على أن يجعلها مشتركة وبه قال « ح » . وقال « ش » : لا يجوز .
مسألة - 35 - : إذا قال اشتريت منك هذه الفلعة واستأجرتك على أن تشركها أو تحذوها كان جائزا ، لأن البيع والإجارة جائزان على الانفراد ، فمن منع الجمع بينهما وحكم بفساده فعليه الدليل .
واختلف أصحاب « ش » ، فقال بعضهم : فيه قولان ، لأنه بيع في عقد إجارة ، ومنهم من قال : لا يجوز قولا واحدا ، لأنه استأجره في العمل فيما لا يملك .
مسألة - 36 - : إذا أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه بكذا فاشتراه ، فإنه لا يصح ذلك . ولأصحاب « ش » فيه قولان .
دليلنا ما قد ثبت أن العبد لا يملك شيئا ، فلا يجوز أن يكون وكيلا لغيره ، إلا إذا أذن له مولاه فيه .
مسألة - 37 - : إذا اشترى العبد نفسه من مولاه لغيره ، فصدقه ذلك الغير أو لم يصدقه ، لم يكن البيع صحيحا ولا يلزمه شيء ، لما قلناه في المسألة الأولى .
وقال « ش » على قوله بصحة ذلك : ان صدقه لزمه الشراء ، وان كذبه حلف وبرئ وكان الشراء للعبد ، فيملك نفسه وينعتق ، ويكون الثمن في ذمته يتبعه السيد ويطالبه .
مسألة - 38 - : إذا قال اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا لم يصح الشراء ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : إذا شرط فيه الخيار ثلاثة أيام جاز ، لان هذا غرر يسير . وأما في الأربعة فما زاد عليها ، فلا يجوز .



[1] خ : قلعه « كذا في المسألة التالية » .

537

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست