نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 536
الحمل وتراضيا به ، كان جائزا ، لأنه لا مانع منه . وقال « ش » : لا يجوز أن يأخذ العوض عن ذلك . مسألة - 30 - : إذا أخذ المسلم السلم وحدث عنده فيه عيب ، ثمَّ وجد به عيبا كان قبل القبض ، لم يكن له رده ، وكان له المطالبة بالأرش ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ليس له الرجوع بالأرش . دليلنا أنه إذا ثبت أنه انما يستحقه بريا من العيب ، فإذا أخذه معيبا كان له أرش عيبه ، فأما الرد فليس له إجماعا . مسألة - 31 - : إذا جاء المسلم إليه بالمسلم فيه أجود مما شرطه من الصفة ، وقال : خذها [1] وأعطني بدل الجودة دراهم لم يجز ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يجوز . دليلنا أن الجودة صفة لا يمكن افرادها بالبيع ، ولا دليل على صحة ذلك . مسألة - 32 - : إذا أسلم جارية صغيرة في جارية كبيرة كان جائزا ، لأنه لا مانع منه ، والأصل جوازه . وقال أبو إسحاق المروزي من أصحاب « ش » : لا يجوز . مسألة - 33 - : استصناع الخفاف والنعال والأواني من الخشب والصفر والرصاص والحديد لا يجوز ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يجوز لان الناس قد اتفقوا على ذلك . يدل على بطلانه أنا أجمعنا على أنه لا يجب تسليمه ، وانه بالخيار بين التسليم ورد الثمن ، والمشتري لا يلزمه قبضه ، فلو كان العقد صحيحا لما جاز ذلك ، ولان ذلك مجهول غير معلوم بالمعاينة ، ولا موصوف بالصفة في الذمة فيجب المنع منه .