نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 535
مسألة - 24 - : إذا اختلفا في قدر المبيع أو قدر الأجل ، كان القول قول البائع مع يمينه ، وان اختلفا في قدر الثمن كان القول قول المشتري مع يمينه إذا لم يكن مع أحدهما بينة ، بدلالة أن كل واحد منهما مدعى عليه فيما أوجبنا فيه اليمين عليه . وقال « ش » : يتحالفان . مسألة - 25 - : إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه ، فلا اعتراض لأحد عليه ، وبه قال الفقهاء أجمع ، إلا « ك » فإنه قال : اما أن يبيع بسعر أهل السوق ، واما أن ينعزل . يدل على مذهبنا [1] أن النبي عليه السّلام امتنع من التسعير وأخبر أن ذلك من جهة اللَّه تعالى . وأيضا فإنه مالك ولا يجوز لأحد الاعتراض عليه الا بدليل ، ولا دلالة في الشرع على ذلك . مسألة - 26 - : إذا أسلم في تمر فأتاه بزبيب ، أو أسلم في ثوب قطن فأتاه بكتان وتراضيا به ، كان جائزا ، بدلالة الأصل وقول النبي عليه السّلام : الصلح جائز بين المسلمين الا ما حرم حلالا أو حلل حراما . وقال « ش » : لا يجوز . مسألة - 27 - : إذا أسلم في زبيب [2] رازقي مثلا ، فأتاه بزبيب خراساني وتراضيا به ، كان جائزا ، بدلالة ما تقدم في المسألة الأولى [3] . و « للش » فيه وجهان . مسألة - 28 - « ج » : من كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه ولا هو مما يحتاج إلى موضع كبير لحفظه فيه ، فأتاه به قبل محله ، لم يلزمه قبوله ولا يجبر عليه . وقال « ش » : يجبر عليه ، وذلك مثل الحديد والرصاص وما أشبه ذلك . مسألة - 29 - : إذا شرط عليه مكان التسليم وأعطاه في غيره وبذل له أجرة
[1] م : دليلنا . [2] م : بزبيب . [3] م : ما تقدم و « للش » .
535
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 535