responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 524


زفر ، والمزني ، وداود ، وابن جرير . وقال « ح » ، و « ك » ، و « ش » : يقبل إقراره ويقتص منه .
مسألة - 294 - « ج » : إذا أقر العبد بسرقة يوجب القطع لا يقبل إقراره .
وقال « ش » : يقبل ويقطع يده .
مسألة - 295 - « ج » : إذا أقر العبد بمال وقد تلف المال لا يقبل إقراره .
وقال « ش » : فيه وجهان .
مسألة - 296 - « ج » : إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده لا يقبل إقراره .
وقال ابن سريج : فيه قولان ، ومنهم من قال : يقبل قولا واحدا .
ما يجوز بيعه وما لا يجوز مسألة - 297 - « ج » : يجوز بيع كلاب الصيد ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة ، ولا يجوز بيع غير المعلم على حال .
وقال « ح » ، و « ك » : يجوز بيع الكلاب مطلقا الا أنه مكروه ، وان أتلفه متلف لزمته قيمته . وقال « ش » : لا يجوز بيع الكلاب ، معلمة كانت أو غير معلمة ، ولا يجب على قاتلها القيمة .
مسألة - 298 - : يجوز إجارة كلب الصيد ، لان كل من قال بجواز بيعه جوز إجارته ، فاختلف أصحاب « ش » ، فمنهم من قال : لا يجوز إجارته مطلقا وهو الصحيح وذهب ابن العاص إلى أنه يجوز إجارته .
مسألة - 299 - : يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت . ولأصحاب « ش » فيه قولان .
مسألة - 300 - : يجوز اقتناء الكلب لحفظ الحرث ، أو الماشية ، أو الصيد ان احتاج إليه ، وان لم يكن له في الحال ماشية ولا حرث ، لعموم ظواهر الاخبار .
ولأصحاب « ش » فيه قولان ، وفي تربية الجرو أيضا وجهان .

524

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست