responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 523

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


وقال « ك » : يثبت التأجيل في الجميع من الثمن والأجرة والصداق والقرض وأرش الجناية . وقال في الزيادة مثل قول « ح » .
مسألة - 289 - : لا يصح بيع الصبي ولا شراؤه ، سواء أذن له الولي منه أو لم يأذن ، لأنه لا دليل عليه في الشرع ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان كان بإذن الولي صح ، وان كان بغير إذنه وقف على إجازة الولي .
مسألة - 290 - : الولي إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقل الأمرين كفايته أو أجرة مثله ، ولا يجب عليه القضاء ، لقوله تعالى « وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [1] » ولم يوجب القضاء . و « للش » فيه وجهان : أحدهما أن عليه القضاء .
مسألة - 291 - : لا يصح شراء العبد بغير إذن مولاه بثمن في ذمته ، لقوله تعالى « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » والبيع من جملة الأشياء . وقال ابن أبي هريرة : يصح .
مسألة - 292 - « ج » : إذا أذن المولى للعبد في التجارة فركبه دين ، فان كان أذن له في الاستدانة قضى مما في يده من المال ، وان لم يكن في يده مال كان على مولاه القضاء عنه ، وان لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمته يطالبه به إذا أعتق .
وقال « ش » : متى أذن له في التجارة فركبه دين ، فان كان في يده مال قضى عنه وان لم يكن كان في ذمته يتبع به إذا أعتق ولا يباع فيه .
وقال « ح » : يباع العبد فيه إذا طالبه الغرماء ببيعه .
إقرار العبد على نفسه مسألة - 293 - « ج » : إذا أقر العبد على نفسه بجناية يوجب القصاص عليه أو الحد ، لا يقبل إقراره في حق المولى ، ولا يقتص منه ما دام مملوكا ، وبه قال



[1] سورة النساء : 6 .

523

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست