responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 525


مسألة - 301 - « ج » : القرد لا يجوز بيعه ، لإجماع الطائفة [1] على أنه مسخ نجس ، وما كان كذلك لا يجوز بيعه . وقال « ش » : يجوز .
مسألة - 302 - « ج » : لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعا ، والسود عندنا مثل ذلك ، سواء كانت كبارا أو صغارا . و « للش » في الصغار منها وجهان .
مسألة - 303 - « ج » : لا يجوز بيع شيء من المسوخ ، مثل القرد والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك مما سنبينه . وقال « ش » : كلما ينتفع به يجوز بيعه ، مثل القرد والفيل وغير ذلك .
مسألة - 304 - : الزيت النجس لا يمكن تطهيره بالغسل ، لأنه لا دلالة عليه .
وقال ابن سريج ، وأبو إسحاق المروزي : يمكن غسله وتنظيفه ، وفي جواز بيعه وجهان ، والصحيح عندهم أنه لا يجوز . وقال أبو علي بن أبي هريرة في الإفصاح : من أصحابنا من قال لا يصح غسله كالسمن .
مسألة - 305 - : سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه . وقال « ح » : يجوز بيع السراجين . وقال « ش » : لا يجوز بيعها ولم يفصلا .
ويدل على جواز ذلك أنه طاهر عندنا ، ومن منع منه فإنما منع لنجاسته . وأما النجس فلا يجوز بيعه بدلالة إجماع الفرقة ، وروي عن النبي عليه السّلام أنه قال : ان اللَّه تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه .
مسألة - 306 - « ج » : لا يجوز بيع الخمر ، وبه قال « ش » ، وقال « ح » : يجوز أن يوكل ذميا ببيعها وشراءها .
ويدل على ذلك - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما روي عن النبي عليه السّلام أنه قال :
ان الذي حرم شربها حرم بيعها . وروى ابن عباس أن رسول اللَّه أتاه جبرئيل ،



[1] م : الفرقة .

525

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست