responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 522


وطئها ان لم تكن ذات رحم ، وبه قال داود ، ومحمد بن جرير الطبري .
وقال « ش » : يجوز إقراضها من ذي رحمها ، مثل أخيها أو أبيها أو عمها أو خالها لأنه لا يجوز لهم وطئها . فأما الأجنبي ومن يجوز له وطئها من القرابة ، فلا يجوز قولا واحدا .
مسألة - 286 - : المستقرض يملك القرض بالقبض ، لأنه يجوز له التصرف فيه ، ولأصحاب « ش » فيه قولان : أحدهما ما قلناه ، والأخر أنه يملك بالتصرف فيه .
مسألة - 287 - : يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض بلا خلاف ، فأما المقرض فعندنا أن له الرجوع فيه ، لأنه عين ماله ولا مانع منه ، وهو أحد قولي « ش » ، والأخر ليس له الرجوع ان قلنا انه يملك بالقبض ، وان قلنا يملك بالتصرف فليس له الرجوع بعد التصرف .
الحط من الدين مسألة - 288 - : من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالا أو أجرة أو صداقا ، فحط منه شيئا ، أو حط جميعه كان جائزا ، وان أجله لم يصر مؤجلا ، ويستحب له الوفاء به ، وسواء كان ذلك ثمنا ، أو أجرة ، أو صداقا ، أو كان قرضا أو أرش جناية .
وان اتفقا على الزيادة لم يصح ولم يثبت ، لأنه يحتاج إلى دلالة ، والأصل عدمها . وان حط من الثمن شيئا ، أو حط جميعه ، كان ذلك إبراء ولا يلحق بالعقد ويكون ذلك إبراء في الوقت الذي أبرأه فيه ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : التأجيل يثبت في الثمن والأجرة والصداق ويلحق بالعقد ، وكذلك الزيادة . وأما الحط فينظر فيه ، فان كان لبعض الثمن لحق بالعقد وان كان لجميع الثمن لم يلحق بالعقد ، وكان إبراء من الوقت الذي أبرء منه . قال : وأما في الدين من جهة القرض أو أرش الجناية ، فلا يثبت فيهما التأجيل ولا الزيادة بحال .

522

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست