responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 521


ويكتب له به وثيقة [1] كان جائزا . وقال « ش » : إذا شرط ذلك كان حراما .
مسألة - 280 - « ج » : يجوز أن يقرض غيره مالا ويرد عليه خيرا منه من غير شرط ، سواء كان ذلك عادة أو لم يكن . وفي أصحاب « ش » من قال : ان كان ذلك عادة لا يجوز .
مسألة - 281 - « ج » : إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه ، أو أجود منه فيما لا يصح فيه الربا ، مثل أن يقول : أقرضتك ثوبا بثوبين كان حراما ، بدلالة إجماع الفرقة [2] وقوله عليه السّلام « كل قرض جر منفعة فهو ربا » وقال أبو علي من أصحاب « ش » : يجوز ذلك كما يجوز في البيع .
مسألة - 282 - : إذا لم يجد مال القرض بعينه وجب عليه مثله ، وعليه أكثر أصحاب « ش » ، وفيهم من قال : يجب عليه قيمته كالمتلف .
دليلنا أنه إذا قضى مثله برأت ذمته ، وإذا رد قيمته فلا دلالة على براءة ذمته .
مسألة - 283 - : كل ما يضبط بالوصف أو يصح السلم فيه ، يجوز إقراضه من المكيل والموزون والمذروع [3] والحيوان وغيره ، بدلالة عموم الاخبار في جواز القرض ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا يجوز القرض في الثياب ولا في الحيوان ، ولا يجوز الا فيما له مثل من المكيل والموزون .
مسألة - 284 - : يجوز استقراض الخبز ، بدلالة عموم الاخبار ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا يجوز . وقال « ف » : يجوز وزنا . وقال « م » : يجوز عددا .
مسألة - 285 - : ليس لأصحابنا نص في جواز إقراض الجواري ، ولا أعرف لهم في ذلك فتيا ، والذي يقتضيه الأصول أنه على الإباحة ويجوز ذلك ، سواء كان من أجنبي أو ذي رحم . ومتى أقرضها ملكها المستقرض بالقرض ، ويجوز له



[1] م ، خ : سفتجة .
[2] م : بحذف « إجماع الفرقة » .
[3] م : ود : والمزروع .

521

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست