responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 520


مما يتغير ، مثل أن يكون عبدا صغيرا فكبر ، أو شجرة صغيرة فكبرت ، فان بيعه لا يجوز ، لان البيع مجهول الصفة .
هذا إذا قال ان بيع خيار الرؤية لا يجوز ، وإذا قال : يجوز ، ففيه وجهان :
أحدهما لا يجوز ، لأن الرؤية لا يصح في الأعمى . والثاني : يجوز ويوكل من يصفه ، فان رضيه قبضه وان كرهه فسخ البيع .
مسألة - 275 - : إذا نجش بأمر البائع ومواطاته ، وهو أن يزيد في السلعة ليقتدي به المشتري فيشريه ، يصح البيع بلا خلاف ، ولكن للمشتري الخيار لأنه تدليس وعيب . ولأصحاب « ش » فيه قولان . ولو قلنا لا خيار له لكان قويا ، لان العيب ما يكون بالمبيع ، وهذا ليس كذلك .
مسألة - 276 - : لا يجوز بيع حاضر لباد ، سواء كان بالناس حاجة إلى ما معهم أو لم يكن بهم حاجة ، لظاهر قوله عليه السّلام « لا يبيعن حاضر لباد » فان خالف أثم ، وهو الظاهر من مذهب « ش » . وفي أصحابه من قال : إذا لم يكن بهم حاجة إلى ما معهم جاز أن يبيع لهم .
مسألة - 277 - « ج » : تلقي الركبان لا يجوز ، فان تلقى واشترى كان البائع بالخيار إذا ورد السوق ، الا أن ذلك محدود [1] بأربعة فراسخ ، فان زاد على ذلك كان جلبا ولم يكن به بأس . و « للش » فيه قولان : أحدهما لا يجوز ولم يحده والثاني ليس له الخيار .
مسألة - 278 - « ج » : يكره البيع والسلف في عقد واحد ، وليس ذلك بمحظور ولا فاسد ، وهو أن يبيع دارا على أن يقرض المشتري ألف درهم ، أو يقرضه البائع ألف درهم . وقال « ش » : ذلك حرام .
مسألة - 279 - « ج » : من أقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر



[1] ح ، د : سقط « محدود » .

520

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست