responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 519


وقال الفقهاء بأسرهم : لا يجوز بيعه ولم يفصلوا . وحكي عن ابن عمر أنه أجازه ، وعن محمد بن سيرين أنه قال : ان لم يعلم موضعه لا يجوز ، وان علم موضعه جاز .
مسألة - 270 - « ج » : إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه ، كان البيع باطلا ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ينعقد البيع ويقف على إجازة صاحبه ، وبه قال قوم من أصحابنا .
دليلنا إجماع الفرقة ، ومن خالف منهم لا يعتد بقوله ، وروى حكيم عن النبي عليه السّلام أنه نهى عن بيع ما ليس عنده .
مسألة - 271 - « ج » : لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم مفردا ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال « ك » ، والليث بن سعد : يجوز .
مسألة - 272 - : المسك طاهر يجوز بيعه وشراءه ، لأنه لا خلاف أن النبي عليه السّلام كان يتطيب به ، وقال : أطيب الطيب المسك . وفي الناس من قال : انه نجس لا يجوز بيعه ، لأنه دم .
مسألة - 273 - : يجوز بيع المسك في فأره ، بدلالة الآية والأصل ، والأحوط أن يفتح ويشاهد ، وبه قال ابن سريج . وقال باقي أصحاب « ش » : لا يجوز بيعه في فأره حتى يفتح .
مسألة - 274 - : يجوز بيع الأعمى وشراؤه ، سواء ولد أعمى أو عمي بعد صحة بدلالة الآية .
وقال « ش » : ان كان ولد أعمى ، فلا يجوز بيعه وشراؤه في الأعيان بل يوكل وان كان بصيرا ثمَّ عمي ، فان باع شيئا أو اشتراه ولم يكن رآه ، فلا يجوز بيعه وشراؤه . وان كان قد رآه ، فان كان الزمان يسيرا لا يتغير في العادة ، أو كان الشيء مما لا يفسد في الزمان الطويل مثل الحديد والرصاص جاز بيعه ، فان وجد على ما رآه فلا خيار له ، وان وجده متغيرا كان بالخيار . وان كان الزمان تطاول والشيء

519

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست