نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 519
وقال الفقهاء بأسرهم : لا يجوز بيعه ولم يفصلوا . وحكي عن ابن عمر أنه أجازه ، وعن محمد بن سيرين أنه قال : ان لم يعلم موضعه لا يجوز ، وان علم موضعه جاز . مسألة - 270 - « ج » : إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه ، كان البيع باطلا ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ينعقد البيع ويقف على إجازة صاحبه ، وبه قال قوم من أصحابنا . دليلنا إجماع الفرقة ، ومن خالف منهم لا يعتد بقوله ، وروى حكيم عن النبي عليه السّلام أنه نهى عن بيع ما ليس عنده . مسألة - 271 - « ج » : لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم مفردا ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال « ك » ، والليث بن سعد : يجوز . مسألة - 272 - : المسك طاهر يجوز بيعه وشراءه ، لأنه لا خلاف أن النبي عليه السّلام كان يتطيب به ، وقال : أطيب الطيب المسك . وفي الناس من قال : انه نجس لا يجوز بيعه ، لأنه دم . مسألة - 273 - : يجوز بيع المسك في فأره ، بدلالة الآية والأصل ، والأحوط أن يفتح ويشاهد ، وبه قال ابن سريج . وقال باقي أصحاب « ش » : لا يجوز بيعه في فأره حتى يفتح . مسألة - 274 - : يجوز بيع الأعمى وشراؤه ، سواء ولد أعمى أو عمي بعد صحة بدلالة الآية . وقال « ش » : ان كان ولد أعمى ، فلا يجوز بيعه وشراؤه في الأعيان بل يوكل وان كان بصيرا ثمَّ عمي ، فان باع شيئا أو اشتراه ولم يكن رآه ، فلا يجوز بيعه وشراؤه . وان كان قد رآه ، فان كان الزمان يسيرا لا يتغير في العادة ، أو كان الشيء مما لا يفسد في الزمان الطويل مثل الحديد والرصاص جاز بيعه ، فان وجد على ما رآه فلا خيار له ، وان وجده متغيرا كان بالخيار . وان كان الزمان تطاول والشيء
519
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 519