responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 52


وقال الشافعي : إذا أبقى شيئا من موضع التيمم قليلا كان أو كثيرا لم يجزه كما قلناه فان كان ذكره [1] ناسيا وذكر قبل أن يتطاول [ الزمان مسح عليه وان تطاول ] [2] الزمان فله فيه قولان : أحدهما يستأنف والأخر يمضي [3] .
وقال أبو حنيفة : ان كان ما تركه دون الدرهم لم يجب عليه شيء فان كان أكثر منه لم يجزه .
مسألة - 138 - « ج » : الترتيب واجب في التيمم : يبدأ بمسح وجهه ثمَّ بمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال ، وبه قال الشافعي إلا في تقديم اليمين على الشمال .
وقال أبو حنيفة : لا يجب فيه الترتيب .
مسألة - 139 - « ج » : الموالاة واجبة في التيمم ، لأنه لا يجوز التيمم الا عند ضيق [4] الوقت ، ولو لم يوال يخرج الوقت وفاتت الصلاة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
مسألة - 140 - « ج » : من قطعت يداه من الذراعين سقط [ عنه ] [5] فرض التيمم .
وقال الشافعي : يتيمم بما بقي إلى المرفقين .
مسألة - 141 - « ج » : من تيمم لصلاة النافلة جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به ، ولا فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة .



[1] تركه كذا في م ، د .
[2] كذا في م ، د .
[3] يبنى - كذا في م ، د ، الخلاف .
[4] تضيق - كذا في م ، د .
[5] كذا في م ، د .

52

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست