نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 53
إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)
وقال الشافعي : إذا تيمم للنافلة لم [1] يجز أن يصلى به فريضة . ووافقنا أبو حنيفة فيما قلناه . مسألة - 142 - « ج » : من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماء جاز أن يتيمم ويصلي ، وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة . وروي عن عمر وابن مسعود أنهما قالا : لا يجوز . مسألة - 143 - : إذا تيمم الجنب بنية أنه يتيمم عن الطهارة الصغرى وكان [2] قد نسي الجنابة . قال الشافعي : يجوز له الدخول به في الصلاة . وهذه المسألة لا نص فيها لأصحابنا على التعيين ، والذي يقتضيه المذهب أنه لا يجوز له أن يدخل به في الصلاة ، لأن التيمم يحتاج إلى نية أنه بدل من الوضوء أو بدل من الجنابة ، وإذا لم ينو ذلك لم يصح التيمم ، وأيضا فطريقة الاحتياط تقتضي إعادة التيمم ليصير داخلا في صلاته بيقين . وان قلنا انه متى نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث جاز له الدخول في الصلاة كان قويا ، والأحوط الأول . مسألة - 144 - « ج » : المتيمم إذا وجد ماء [3] قبل الدخول في الصلاة انتقض تيممه ووجب عليه الطهارة ، وهو مذهب جميع الفقهاء . وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن [ أنه ] [4] لا يبطل . مسألة - 145 - : من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة فلأصحابنا فيه
[1] فلم تجز - كذا في د . [2] وقد كان - كذا في م ، د . [3] الماء - كذا في د ، إذا وجد المتيمم الماء - كذا في م . [4] ليس في م .
53
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 53