responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 51


مسألة - 134 - : لا يجوز التيمم بتراب [ قد ] [1] خالطه نورة ، أو زرنيخ ، أو كحل ، أو مائع [ خالطه ] [2] غير الماء ، غلب عليه أو لم يغلب ، لقوله تعالى :
« فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » ، والصعيد هو التراب الذي لا يخالطه غيره ، ذكر ذلك ابن دريد ، وأبو عبيدة ، وغيرهما .
وقال الشافعي وأصحابه : إذا غلب عليه لا يجوز التيمم به وإذا لم يغلب ففيه قولان . وقال المروزي : يجوز التيمم به .
وقال الباقون من أصحابه : لا يجوز .
مسألة - 135 - : التراب المستعمل في التيمم يجوز [ استعمال ] [3] التيمم به دفعة أخرى ، لقوله تعالى « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً » وهذا صعيد .
وصورته : أن يجمع ما ينتثر [4] من التراب ويتيمم به ، وان كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شيء من التراب .
وقال أكثر أصحاب الشافعي : انه لا يجوز ، وحكي عن بعض أصحابه أنه يجوز [5] .
مسألة - 136 - : يكره التيمم بالرمل إلا إذا حجر [6] . وللشافعي فيه قولان .
مسألة - 137 - : إذا ترك شيئا من المقدار الذي يجب عليه مسحه فالتيمم [7] لم يجزه ، لأنه قد خالف الظاهر .



[1] كذا في م ، د .
[2] ليس في م ، د .
[3] ليس في م ، د .
[4] ينتشر - كذا في د .
[5] مجوز - كذا في م ، د .
[6] انه مجز - كذا في م - انه يجزى ذلك - كذا في الخلاف .
[7] في التيمم - كذا في د ، م .

51

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست