نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 51
مسألة - 134 - : لا يجوز التيمم بتراب [ قد ] [1] خالطه نورة ، أو زرنيخ ، أو كحل ، أو مائع [ خالطه ] [2] غير الماء ، غلب عليه أو لم يغلب ، لقوله تعالى : « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » ، والصعيد هو التراب الذي لا يخالطه غيره ، ذكر ذلك ابن دريد ، وأبو عبيدة ، وغيرهما . وقال الشافعي وأصحابه : إذا غلب عليه لا يجوز التيمم به وإذا لم يغلب ففيه قولان . وقال المروزي : يجوز التيمم به . وقال الباقون من أصحابه : لا يجوز . مسألة - 135 - : التراب المستعمل في التيمم يجوز [ استعمال ] [3] التيمم به دفعة أخرى ، لقوله تعالى « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً » وهذا صعيد . وصورته : أن يجمع ما ينتثر [4] من التراب ويتيمم به ، وان كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شيء من التراب . وقال أكثر أصحاب الشافعي : انه لا يجوز ، وحكي عن بعض أصحابه أنه يجوز [5] . مسألة - 136 - : يكره التيمم بالرمل إلا إذا حجر [6] . وللشافعي فيه قولان . مسألة - 137 - : إذا ترك شيئا من المقدار الذي يجب عليه مسحه فالتيمم [7] لم يجزه ، لأنه قد خالف الظاهر .
[1] كذا في م ، د . [2] ليس في م ، د . [3] ليس في م ، د . [4] ينتشر - كذا في د . [5] مجوز - كذا في م ، د . [6] انه مجز - كذا في م - انه يجزى ذلك - كذا في الخلاف . [7] في التيمم - كذا في د ، م .
51
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 51