responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 516


مسألة - 250 - : إذا باع دارا واستثنى سكناها لنفسه مدة معلومة ، جاز البيع وثبت الشرط ، لأنه لا مانع منه في الشرع . وكذلك إذا باع دابة واستثنى ركوبها مدة أو مسافة معلومة ، فالبيع صحيح والشرط صحيح بمثل ما قلناه ، وبه قال « ع » ، و « د » و « ق » ، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة .
وقال « ك » : يجوز في مدة يسيرة ، كاليوم واليومين . وقال « ش » ، و « ح » : لا يصح البيع في جميع ذلك .
الجمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة مسألة - 251 - : إذا قال بعتك هذه الدار وآجرتك هذه الدار الأخرى ، فجمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة ، كان صحيحا وثبت الإجارة والبيع لأنه لا مانع فيه [1] في الشرع ، وهو أصح قولي « ش » . والقول الثاني أنهما يبطلان .
مسألة - 252 - : إذا باع زرعا بشرط أن يحصده ، وكان الزرع مما يجوز بيعه ، بأن يكون قصيلا ، أو يكون قد عقد الحب واشتد وهو شعير لان بيع سنبل الشعير جائز ، ولا يجوز بيع سنبل الحنطة لأنه في غلاف ، كان البيع صحيحا ووجب عليه أن يحصده له ، لأنه لا مانع منه في الشرع . وقال أبو إسحاق المروزي : فيه قولان . وقال غيره : لا يصح قولا واحدا .
مسألة - 253 - « ج » : ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا وان شوهد . وقال « ش » :
إذا قال بعتك هذه الصبرة وقد شاهدها بثمن معلوم كان صحيحا .
مسألة - 254 - : إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع ، لأنه لا مانع منه والأصل جوازه ، وبه قال « ش » . وعند « ح » لا يجوز .
مسألة - 255 - : إذا قال بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة بكذا صح البيع لأنه لا مانع منه . وقال داود : لا يصح .



[1] م : منه .

516

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست