responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 515


وقال « ح » : يملك بالقبض ويصح تصرفه فيها ، ويجب على كل واحد منهما فسخ الملك ورد المبيع على صاحبه .
ويدل على ما قلناه أنه إذا كان البيع فاسدا ، فملك الأول باق ، فيجب أن لا يصح تصرفه ، لأنه لا دليل على صحته .
مسألة - 246 - « ج » : إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطئها فإنه لا يملكها ووجب عليه ردها ، وعليه ان كانت بكرا [1] عشر قيمتها ، وان كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها ، وعند « ش » ان كانت ثيبا فمهر مثل الثيب ، وان كانت بكرا فمهر البكر وأرش الافتضاض .
مسألة - 247 - : إذا حبلت وولدت كان الولد حرا بالإجماع ، وعلى الوطي قيمة الولد يوم سقط حيا ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يوم المحاكمة ، وانما قلنا ذلك لأنا أجمعنا على وجوب قيمته يوم سقط حيا ، ولا دليل على وجوب قيمته يوم المحاكمة ، فمن ادعى ذلك فعليه الدليل .
مسألة - 248 - : إذا ملك هذه الجارية فيما بعد بعقد صحيح ، وكانت ولدت منه بالعقد الفاسد فإنها يكون أم ولده لان ظاهر اللغة والشرع يقتضيه . و « للش » فيه قولان .
مسألة - 249 - : إذا اشترى من رجل عبدا وشرط البائع على المشتري أن يعتقه ، كان العقد صحيحا والشرط صحيحا ، وهو الذي نص عليه « ش » في كتبه ، ويدل عليه قوله عليه السّلام « المؤمنون عند شروطهم » ولأنه لا مانع منه . وروى أبو ثور عن « ش » أنه قال : البيع صحيح والشرط فاسد . وقال « ح » : الشرط فاسد والبيع فاسد .



[1] م : بإضافة « مهر البكر » .

515

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست