نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 517
مسألة - 256 - : إذا قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، صح البيع إذا لم يرد بمن التبعيض ، بدلالة أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دلالة [1] . وان أراد التبعيض لم يصح ، لان البعض مجهول . وقال « ش » : لا يجوز ولم يفصل . مسألة - 257 - : إذا قال بعتك نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها لا يصح لما قدمناه من أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا . وقال « ش » : يصح [2] . مسألة - 258 - : إذا قال بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار كان جائزا ، لأنه لا مانع منه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا يجوز . مسألة - 259 - : إذا قال هذه الدار مائة ذراع وقد بعتك عشر أذرع منها بكذا كان جائزا ، بدلالة الآية والأصل . وقال « ح » : لا يجوز . مسألة - 260 - : إذا قال بعتك من هذه الدار عشر أذرع في موضع [3] معين إلى حيث ينتهي كان البيع صحيحا ، لأنه لا مانع منه في الشرع . و « للش » فيه وجهان . مسألة - 261 - : إذا باع ذراعا معينا من ثوب ، كان صحيحا بمثل [4] ما قلناه في الدار . وعند بعض أصحاب « ش » لا يجوز . مسألة - 262 - : إذا قال بعتك هذا السمن [5] مع الظرف كل رطل بدرهم كان جائزا ، بدلالة الآية وأن لا مانع منه . وقال « ش » : ان كان وزن كل واحد منهما معلوما ، بأن يكون الظرف ربعا أو سدسا أو غير ذلك جاز ، وان لم يكن كذلك بطل العقد .
[1] م : إلى دليل . [2] لا توجد هذه المسألة في ح ود . [3] م : من موضع . [4] د : مثل ، م : كمثل . [5] م : بحذف ( هذاه ) د و ح هذا الثمن .
517
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 517