نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 50
الشافعي [ التيمم ] [1] ضربتان ] على كل حال ضربة للوجه يستغرق جميعه وضربة لليدين إلى المرفقين . وقد ذهب إليه قوم من أصحابنا [ منهم علي بن بابويه ] [2] وبه قال عمر ، وجابر والحسن البصري ، والشعبي ، ومالك ، والليث بن سعد ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه . ورووا عن علي عليه السّلام أنه قال : يضرب ضربتين ضربة لوجهه وضربة لكفيه ، وحكي ذلك عن الشافعي في القديم ، وكذلك حكي عن مالك . والفرق بين الطهارتين ننفرد به نحن [3] . وفي أصحابنا من قال بضربة واحدة في الموضعين جميعا واختاره المرتضى . وقال ابن سيرين : يضرب ثلاث ضربات ضربة للوجه ، وضربة للكفين ، وضربة للذراعين . وذهب الزهري إلى أنه يمسح يديه إلى المنكبين . مسألة - 133 - « ج » : يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار ، ولا يلزم أن يكون ذا غبار . ولا يجوز التيمم بالزرنيخ وغير ذلك من المعادن ، وبه قال الشافعي الا أنه اعتبر التراب أو الحجر إذا كان ذا غبار . وقال أبو حنيفة كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها من الملح والشجر يجوز التيمم به ، وبه قال مالك الا أنه اعتبر أن يكون من جنس الأرض وما يتصل بها . وقال الثوري والأوزاعي : يجوز التيمم بالأرض وبكل ما عليها سواء كان متصلا بها أو غير متصل كالثلج وغير ذلك .
[1] ليس في م . [2] ليس في د . [3] نحن به - كذا في م .
50
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 50