نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 508
فإذا تبين نقصانا في الثمن كان ذلك عيبا ، فالخيار إليه بين الرد والرضا به ، وبه قال « ح » ، و « م » ، و « ش » في أحد قوليه . والقول الثاني يلزمه تسعة وتسعون درهما ، وبه قال « ف » ، وابن أبي ليلى ، وهو قوي لأنه باعه مرابحة . مسألة - 225 - : إذا باع سلعة ، ثمَّ حط من ثمنه بعد لزوم العقد وأراد بيعه مرابحة لم يلزمه حطه وكان الثمن ما عقد عليه قبل الحط ، لان الثمن قد استقر بالعقد وكان الحط هبة للمشتري ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يلحق ذلك بالعقد ويكون الثمن ما بعد العقد . مسألة - 226 - : إذا اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر ثمَّ اشتراه بعشرة فقد ربح خمسة ، فإذا أراد بيعه مرابحة أخبر بالثمن الثاني وهو عشرة ، لأنه إنما ملك بالثمن الثاني ولم يجب عليه أن يخبر بدونه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : عليه أن يخبر بما قد قام عليه ، وهو أن يحط الخمسة التي ربحها . مسألة - 227 - « ج » : إذا اشترى سلعتين بثمن واحد ، فإنه لا يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة ويقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما ، وبه قال « ح » في السلعتين وأجاز في القفيزين . وقال « ش » : يجوز في الكل . بيع الشيئين صفقة واحدة مسألة - 228 - « ج » : إذا باع شيئين صفقة واحدة أحدهما ينفذ فيه البيع ، والأخر لا ينفذ ، بطل فيما لا ينفذ البيع فيه ، وصح فيما ينفذ فيه ، سواء كان أحدهما مالا والأخر ليس بمال ، مثل أن باع خلا وخمرا أو حرا وعبدا أو شاة وخنزيرا ، أو يكون أحدهما مالا والأخر في حكم المال ، مثل أن باع أمته وأم ولده أو عبده وعبدا موقوفا ، أو يكون أحدهما ماله والأخر مال الغير الباب واحد . وقال « ش » : يبطل فيما لا ينفذ فيه البيع قولا واحدا . وهل يبطل في الأخر ؟ على قولين أصحهما عندهم أن البيع يصح . وقال « ح » : [ ان كان أحدهما مالا والأخر ليس بمال ولا في حكم المال بطل
508
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 508