نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 507
ان مضى الأقل وبقي الأكثر يحتسب به . مسألة - 221 - « ج » : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال . وصورته أن يقول بعتك برأس مال وربح درهم على كل عشرة . وليس ذلك بمفسد للبيع وبه قال ابن عمر ، وابن عباس . قال ابن عباس : أكره أن أبيع ده يازده وده دوازده ، لأنه بيع الأعاجم . وقال « ح » ، و « ش » ، و « ك » ، وأكثر الفقهاء : انه غير مكروه والبيع صحيح طلق روي ذلك عن ابن مسعود ، وعمر . وقال « د » ، وإسحاق بن راهويه : بيع المرابحة باطل . مسألة - 222 - : إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة ، ثمَّ باعها في الحال مرابحة وأخبر أن ثمنها مائة ، فالبيع صحيح بلا خلاف ، فإذا علم المشتري بذلك ، كان بالخيار بين أن يقبضه الثمن حالا أو يرده بالعيب ، لأنه تدليس ، وبه قال أصحاب « ش » ، وقالوا : لا نص لنا في المسألة . وقال « ح » : يلزم البيع بما تعاقدا عليه ، ويكون الثمن حالا ، لأنه قد صدق فيما أخبر . وقال « ع » [1] : يلزم العقد ويكون الثمن في ذمة المشتري على الوجه الذي هو في ذمة البائع إلى أجل . مسألة - 223 - : إذا قال هذا علي بمائة بعتك بربح كل عشرة درهم ، فقال اشتريت ، ثمَّ قال : غلطت اشتريته بتسعين كان البيع صحيحا ، لأن الأصل صحته وبه قال « ح » ، وابن أبي ليلى ، و « ش » . وقال « ك » : البيع باطل . مسألة - 224 - : إذا ثبت أن البيع صحيح ، فكم يلزمه ؟ عندنا هو بالخيار بين أن يأخذه بمائة وعشرة أو يرد والخيار إليه ، لأن العقد وقع على مائة وعشرة