responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 507


ان مضى الأقل وبقي الأكثر يحتسب به .
مسألة - 221 - « ج » : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال . وصورته أن يقول بعتك برأس مال وربح درهم على كل عشرة . وليس ذلك بمفسد للبيع وبه قال ابن عمر ، وابن عباس .
قال ابن عباس : أكره أن أبيع ده يازده وده دوازده ، لأنه بيع الأعاجم .
وقال « ح » ، و « ش » ، و « ك » ، وأكثر الفقهاء : انه غير مكروه والبيع صحيح طلق روي ذلك عن ابن مسعود ، وعمر . وقال « د » ، وإسحاق بن راهويه : بيع المرابحة باطل .
مسألة - 222 - : إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة ، ثمَّ باعها في الحال مرابحة وأخبر أن ثمنها مائة ، فالبيع صحيح بلا خلاف ، فإذا علم المشتري بذلك ، كان بالخيار بين أن يقبضه الثمن حالا أو يرده بالعيب ، لأنه تدليس ، وبه قال أصحاب « ش » ، وقالوا : لا نص لنا في المسألة .
وقال « ح » : يلزم البيع بما تعاقدا عليه ، ويكون الثمن حالا ، لأنه قد صدق فيما أخبر .
وقال « ع » [1] : يلزم العقد ويكون الثمن في ذمة المشتري على الوجه الذي هو في ذمة البائع إلى أجل .
مسألة - 223 - : إذا قال هذا علي بمائة بعتك بربح كل عشرة درهم ، فقال اشتريت ، ثمَّ قال : غلطت اشتريته بتسعين كان البيع صحيحا ، لأن الأصل صحته وبه قال « ح » ، وابن أبي ليلى ، و « ش » . وقال « ك » : البيع باطل .
مسألة - 224 - : إذا ثبت أن البيع صحيح ، فكم يلزمه ؟ عندنا هو بالخيار بين أن يأخذه بمائة وعشرة أو يرد والخيار إليه ، لأن العقد وقع على مائة وعشرة



[1] د : وقال ح .

507

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست