responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 509


في المال وان كان أحدهما مالا والأخر في حكم المال صح في المال ] [1] وان كان [2] أحدهما مالا له والأخر مال غيره [3] نفذ في ماله وكان في مال الغير موقوفا .
وقال « ك » ، وداود : يبطل فيهما .
مسألة - 229 - : إذا جمع الصفقة بين ما يصح بيعه وما لا يصح على ما قلناه فالمشتري بالخيار بين أن يرد أو يمسك ما يصح فيه البيع بما يخصه من الثمن الذي يتقسط عليه ، لأنه إذا بطل بيع أحدهما سقط عنه الثمن بحسابه . و « للش » فيه قولان :
إذا قال يصح البيع أحدهما ما قلناه ، والثاني أن له أن يمسك بجميع الثمن أو يرد .
مسألة - 230 - : إذا اختار إمساكه بكل الثمن ، فلا خيار للبائع . وان اختار إمساكه بما يخصه من الثمن ، فلا خيار له أيضا عندنا ، بدلالة ما قلناه في المسألة المتقدمة [4] . و « للش » فيه وجهان .
مسألة - 231 - « ج » : إذا اختلفا المتبايعان في قدر الثمن ، فقال البائع :
بعتك بألف . وقال المشتري بخمسمائة ، فالقول قول المشتري مع يمينه ان كانت السلعة تالفة ، وان كانت سالمة ، فالقول قول البائع مع يمينه .
وقال « ش » : يتحالفان وينفسخ البيع بينهما أو يفسخ ، وسواء كانت السلعة قائمة أو تالفة ، وانما يتصور الخلاف إذا هلكت في يد المشتري ، فأما إذا هلكت في يد البائع بطل البيع بلا خلاف .
وقال « ش » : رجع محمد بن الحسن إلى قولنا ، وخالف أصحابه .
وقال « ح » ، و « ف » : ان كانت السلعة قائمة تحالفا ، وان كانت تالفة ، فالقول قول



[1] م : سقط ما بين المعقوفتين .
[2] م : وانه كان .
[3] م : والأخر لغيره .
[4] م : في المسألة الأولى .

509

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست