responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 506


وخالف « ح » في المسائل الثلاثة ، فقال : ليس للحاضر أن ينفرد بقبض [1] نصيبه بدفع نصيبه من الثمن ، وقال : للحاضر أن يدفع جميع الثمن عن نفسه وعن شريكه ، فإذا دفع كان له قبض كل العبد نصيبه ونصيب شريكه ، قال : فإذا حضر الغائب كان للحاضر أن يرجع عليه بما قضى عنه من الثمن .
مسألة - 217 - « ج » : الاستبراء واجب على البائع في الجارية وعلى المشتري معا ، وبه قال « ر » ، والحسن البصري ، والنخعي ، وابن سيرين .
وقال « ح » ، و « ش » ، و « ك » : هو مستحب للبائع ، واجب على المشتري ، وبه قال أكثر الفقهاء . وقال عثمان البتي : الاستبراء واجب على البائع ، مستحب للمشتري .
مسألة - 218 - « ج » : إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري جاز أن يعتد به في الاستبراء ويكفيه ذلك .
وقال « ش » : ان كان الخيار للبائع أو لهما لا يعتد به ، وان كان للمشتري وحده فمبنى على أقواله الثلاثة في انتقال الملك ، فإذا قال : ينتقل بنفس العقد أو مراعى فقد كفاه الاستبراء . وإذا قال : بمجموعهما لم يعتد بذلك .
مسألة - 219 - : الاستبراء يكون عند المشتري ، سواء كانت جميلة أو قبيحة .
وقال « ك » : ان كانت جميلة رائعة وجبت المواضعة عند عدل حتى يستبرئ ثمَّ يقبضها المشتري .
مسألة - 220 - « ج » : إذا اشترى جارية في حال حيضها احتسب ببقية الحيض وكفاه .
وقال « ح » ، و « ش » : لا يحتسب وعليه أن يستأنف الاستبراء حيضة أخرى . وقال « ك » :



[1] م : ويقبض .

506

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست