نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 506
وخالف « ح » في المسائل الثلاثة ، فقال : ليس للحاضر أن ينفرد بقبض [1] نصيبه بدفع نصيبه من الثمن ، وقال : للحاضر أن يدفع جميع الثمن عن نفسه وعن شريكه ، فإذا دفع كان له قبض كل العبد نصيبه ونصيب شريكه ، قال : فإذا حضر الغائب كان للحاضر أن يرجع عليه بما قضى عنه من الثمن . مسألة - 217 - « ج » : الاستبراء واجب على البائع في الجارية وعلى المشتري معا ، وبه قال « ر » ، والحسن البصري ، والنخعي ، وابن سيرين . وقال « ح » ، و « ش » ، و « ك » : هو مستحب للبائع ، واجب على المشتري ، وبه قال أكثر الفقهاء . وقال عثمان البتي : الاستبراء واجب على البائع ، مستحب للمشتري . مسألة - 218 - « ج » : إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري جاز أن يعتد به في الاستبراء ويكفيه ذلك . وقال « ش » : ان كان الخيار للبائع أو لهما لا يعتد به ، وان كان للمشتري وحده فمبنى على أقواله الثلاثة في انتقال الملك ، فإذا قال : ينتقل بنفس العقد أو مراعى فقد كفاه الاستبراء . وإذا قال : بمجموعهما لم يعتد بذلك . مسألة - 219 - : الاستبراء يكون عند المشتري ، سواء كانت جميلة أو قبيحة . وقال « ك » : ان كانت جميلة رائعة وجبت المواضعة عند عدل حتى يستبرئ ثمَّ يقبضها المشتري . مسألة - 220 - « ج » : إذا اشترى جارية في حال حيضها احتسب ببقية الحيض وكفاه . وقال « ح » ، و « ش » : لا يحتسب وعليه أن يستأنف الاستبراء حيضة أخرى . وقال « ك » :