نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 501
كان له الرجوع . مسألة - 200 - : إذا وكل وكيلا ببيع عبد له فباعه ، فظهر عيب عند المشتري فطالب الوكيل فأنكر أن يكون العيب به قبل القبض ، فالقول قوله فان حلف سقط الرد ، فان نكل رددنا اليمين على المشتري ، فان حلف رده على الوكيل ، فإذا رده عليه لم يكن له رده على الموكل ، لأنه عاد إليه باختياره ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : القول قول الوكيل ، فان حلف سقط الرد ، فان لم يحلف حكمنا عليه بالنكول ورد عليه العبد بذلك ، فكان له رده على موكله . بيع الذهب بالفضة مسألة - 201 - : إذا باع ذهبا بفضة ومع أحدهما عرض ، مثل أن باعه دراهم وثوبا بذهب أو ذهبا وثوبا بفضة ، فهو بيع وصرف ، فإنهما يصحان معا ، بدلالة الآية والأصل ، وبه قال « ح » . و « للش » قولان : أحدهما يصحان ، والأخر يبطلان . مسألة - 202 - : إذا باع ثوبا وذهبا بذهب ، أو ثوبا وفضة بدراهم ، فان كان الثوب مع أقلهما وزنا صح ، بدلالة الآية والأصل ، وان تساوى النقدان في الوزن لم يصح . وقال « ش » : يبطلان . البيع والإجارة معا مسألة - 203 - : إذا قال بعتك عبدي وآجرتك داري هذه شهرا بألف ، فهما بيع وإجارة ، ويصحان عندنا بدلالة ما تقدم في المسألة [1] الأولى . و « للش » فيه قولان . البيع والكتابة معا مسألة - 204 - : إذا قال [2] لعبده : بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين فالبيع باطل بلا خلاف ، لأنه لا يصح بيع عبده من عبده ، وهل يصح الكتابة ؟ فعندنا يصح ، بدلالة الآية والأصل ، وقوله تعالى « فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » [3]
[3] سورة النور آية 33 . [1] م : سقط « في المسألة الأولى » . [2] م : إذا قال لعبد .
501
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 501