نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 500
الخيار بين إمضاء العقد والرضا بالعيب وبين فسخه ، وبه قال « ش » . وقال داود : البيع باطل . مسألة - 197 - « ج » : إذا باع عبدا أو حيوانا أو غيرهما من المتاع بالبراءة من العيوب ، صح البيع وبرئ [1] من كل عيب ، ظاهرا كان أو باطنا ، علمه أو لم يعلمه ، وبه قال « ح » . و « للش » فيه ثلاثة أقوال : أحدها « صح - « خ » مثل ما قلناه . والثاني : لا تبرء من عيب بحال ، علمه أو لم يعلمه ، وبه قال « د » ، و « ق » . والثالث : لا تبرء الا من عيب واحد وهو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه البائع ، فأما غير هذا فلا تبرء منه ، وبه قال « ك » . فان كان المبيع غير الحيوان ، كالثياب والخشب والعقار ، ففيه قولان : أحدهما يبرئ بكل حال ، والثاني لا يبرئ من عيب بحال . وقال ابن أبي ليلى : يبرئ من كل عيب يعده على المشتري ، فان وجد به عيبا غير الذي عده البائع عليه كان له رده ولا يرده بما عده عليه . مسألة - 198 - : إذا اشترى ثوبا فصبغه ، ثمَّ علم أن به عيبا كان له الرجوع بأرش العيب ولم يكن له رده ، لأنه قد تصرف فيه بالصبغ ، الا أن يشاء البائع أن يقبله مصبوغا ، ويضمن فيه قيمة الصبغ ، فيكون المشتري بالخيار بين إمساكه بغير أرش ، أو يرد ويأخذ قيمة الصبغ ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : المشتري بالخيار بين إمساكه ويطالب بالأرش ، وبين دفعه إلى البائع ويأخذ قيمة الصبغ . مسألة - 199 - : إذا اشترى ثوبا ، فقطعه وباعه أو صبغه ثمَّ باعه ، ثمَّ علم بالعيب ، فليس له الا المطالبة بالأرش . وهذه المسألة مبنية على الأولى ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان كان قد قطع الثوب ثمَّ باعه كما قلناه ، وان كان صبغه ثمَّ باعه