responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 502


و « للش » فيه قولان بناء على تفريق الصفقة .
مسألة - 205 - « ج » : إذا قال بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف ، أو قال : بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف ، أو بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا بدينار ، فهو كالكتابة يصح جميع ذلك . و « للش » فيه قولان .
البيع والنكاح معا مسألة - 206 - : إذا قال زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف ، فهذا بيع ونكاح ، فإنهما يصحان معا بدلالة ما تقدم ، وقسطنا العوض عليهما بالحصة .
و « للش » فيه قولان .
مسألة - 207 - : إذا قال أبوها لزوجها : زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف بعبدك هذا ، فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر ، فعندنا يصحان ، بدلالة ما قلناه فيما تقدم . و « للش » فيه قولان : أحدهما ما قلناه ويقسط العبد على مهر المثل والألف بالحساب ، والأخر يبطلان .
مسألة - 208 - : إذا قال لرجل : زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف معا بهذين الألفين من عندك ، صح البيع والمهر معا ، لمثل ما قلناه فيما تقدم ويكون صرفا ونكاحا ، وعند « ش » يبطل .
مسألة - 209 - : إذا قال : زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف بهذا الألف دينار ، كان صحيحا ، ويكون نكاحا وصرفا مع اختلاف الجنس ، بدلالة ما تقدم .
و « للش » فيه قولان .
مال العبد مسألة - 210 - : إذا ملك العبد سيده شيئا ملك التصرف فيه ولا يملكه ، بدلالة قوله تعالى « ضَرَبَ الله مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » [1] وقوله « هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ » [2] فنفى عنه القدرة عموما إلا



[1] سورة نحل : 77 .
[2] سورة الروم : 27 .

502

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست