responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 499


ذلك .
و « للش » فيه ثلاثة أقوال : أحدها لا يرده . والثاني يرده ولا يرد معه شيئا . والثالث يرده ويرد معه أرش النقص الذي حدث في يده .
مسألة - 193 - : إذا اشترى ثوبا ونشره فوجد به عيبا ، وكان النشر ينقص من ثمنه ، مثل الشاهجاني المطوي على طاقين ، لم يكن له الرد ، لما قلناه في المسألة الأولى سواء .
وقال أصحاب « ش » : ان كان مما لا يمكن الوقوف عليه الا بالنشر ، فعلى الخلاف الذي بينهم ، وفيه الأقوال الثلاثة التي في المسألة الأولى .
مسألة - 194 - : إذا كان لرجل عبد فجنى ، فباعه مولاه بغير إذن المجني ، فإن كانت جناية توجب القصاص ، فلا يصح بيعه ، لأنه بيع ما لا يملكه ، فإنه حق للمجني عليه . وان كانت جناية توجب الأرش ، صح إذا التزم مولاه الأرش ، لأنه لا وجه لفساد البيع هاهنا .
و « للش » فيه قولان : أحدهما يصح [1] ، وهو اختيار المزني ، و « ح » ، ولم يفصلوا والثاني لا يصح ، ولم يفصل .
مسألة - 195 - « ج » : إذا اشترى رجل من غيره عبدا ، فقبضه ثمَّ ظهر به عيب ، فإنه يرده بكل عيب يظهر فيه في مدة الثلاثة [2] أيام من حين العقد ، وما يظهر بعد الثلاث فإنه لا يرده بعد إلا ثلاثة عيوب : الجنون ، والجذام ، والبرص فإنه يرده إلى سنة ولا يرده بعد السنة بشيء من العيوب .
وقال « ش » : لا يجوز له رده بشيء من العيوب التي يحدث بعد القبض .
مسألة - 196 - : من باع شيئا وبه عيب لم يبينه ، فعل محظورا وكان للمشتري



[1] م : يصح بيعه .
[2] د : في هذه الثلاثة .

499

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست