responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 498


البائع رده ورد معه أرش العيب .
وقال « ك » ، و « د » : المشتري بالخيار بين أن يرده مع أرش العيب الحادث ، وبين أن يمسكه ويرجع على البائع بأرش العيب .
مسألة - 189 - « ج » : إذا اشترى رجل من غيره عبدين ، أو ثوبين ، أو درهمين ، فوجد بأحدهما عيبا ، لم يكن له أن يرد المعيب منهما ، وكان بالخيار بين رد الجميع ، أو يأخذ أرش المعيب ، وهو أحد قولي « ش » .
وقال « ح » : يجوز له رده وفسخ البيع في المعيب منهما .
مسألة - 190 - : إذا اشترى عبدين ، ووجد بهما عيبا ، ثمَّ مات أحدهما لم يثبت الخيار في الباقي ، وله الأرش ، لأنا قد بينا أنه إذا حدث عند المشتري عيب آخر لم يكن له رده ، وله الأرش والموت في أحدهما من أكبر العيوب ، فوجب أن لا يثبت له الخيار .
و « للش » فيه قولان : أحدهما ما قلناه ، والأخر له رده إذا قال بتفريق الصفقة ، ويرده بحصته من الثمن . وقال بعض أهل خراسان : يفسخ العقد على هذا القول فيهما جميعا ، ثمَّ يرد الباقي وقيمة التالف ويسترجع الثمن .
مسألة - 191 - : إذا أراد أن يرد المعيب « المبيع « خ » بالعيب ، جاز له فسخ البيع في غيبة البائع وحضرته قبل القبض وبعده ، لان الرد إذا كان حقه فعل أي وقت شاء ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : إذا كان قبل القبض ، فلا يجوز أن يفسخه في غيبة البائع ، وان كان بعد القبض ، فلا يجوز الا بحضوره ورضاه أو بحكم الحاكم .
مسألة - 192 - : إذا باع ما يكون مأكولة في جوفه وبعد كسره مثل البيض والجوز واللوز وغير ذلك ، فليس للمشتري رده وله الأرش ما بين قيمته صحيحا وفاسدا ، لأنه قد تصرف في المبيع ، فليس له رده ، لعموم الأخبار الواردة في

498

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست