responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 495


القبض ، ثمَّ وجد به عيبا كان به قبل البيع ردها ورد الولد معها ، لان عقد البيع قد اشتمل على جارية حامل ، فالحمل داخل في الثمن .
و « للش » فيه قولان . إذا قال : للولد قسط من الثمن ، قال : يرد . وإذا قال : ليس له قسط من الثمن ، قال : لا يرد الولد .
مسألة - 173 - : إذا اشترى جارية حاملا ، فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا ، ثمَّ وجد بالأم عيبا ، فإنه يرد الأم دون الولد ، لعموم قوله عليه السّلام « الخراج بالضمان » .
وقال « ش » : فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني : يردهما جميعا ، لأنه لا يفرق بين الأم وولدها دون سبع سنين . والأول أصح عندهم .
مسألة - 174 - « ج » : من اشترى جارية فوطئها ، ثمَّ علم بعد الوطي أن بها عيبا ، لم يكن له ردها وله الأرش ، وبه قال « ح » ، وسفيان الثوري ، وهو مروي عن علي عليه السّلام .
وقال « ش » ، وأبو ثور ، وعثمان البتي : له ردها ولا يجب عليه مهرها ان كانت ثيبا ، وان كانت بكرا لم يكن له ردها . وقال ابن أبي ليلى : يردها ويرد معها مهر مثلها .
مسألة - 175 - : إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع ، كان المشتري الرد أو الإمساك ، وليس له إجازة البيع مع الأرش ، ولا يجبر البائع على بذل الأرش بلا خلاف ، فان تراضيا على الأرض كان جائزا ، لقوله عليه السّلام « الصلح جائز بين المسلمين الا ما حرم حلالا أو حلل حراما » وظاهر مذهب « ش » أنه لا يجوز .
مسألة - 176 - : إذا اشترى نفسان من إنسان عبدا أو جارية وقبضاها ، ثمَّ وجدا بها عيبا ، كان لهما الرد بالعيب إجماعا ، وان أراد أحدهما أن يرد نصيبه والأخر أراد إمساكه ، لم يكن لمن أراد الرد أن يرد نصيبه حتى يتفقا ، وبه

495

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست