responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 496


قال « ح » .
وقال « ش » : له أن يرد نصيبه .
وانما قلنا ذلك ، لأنا أجمعنا على أن لهما الخيار ، ولا دليل على أن له الرد على الانفراد ، وان قلنا له الرد لعموم الاخبار في ذلك كان قويا .
مسألة - 177 - « ج » : إذا اشترى عبدين صفقة واحدة ، فوجد بأحدهما عيبا ، لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح ، وله أن يردهما ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : له أن يرد المعيب دون الأخر .
مسألة - 178 - : إذا اشترى جارية رأى شعرها جعدا ، ثمَّ وجده سبطا [1] لم يكن له الخيار ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : له الخيار .
مسألة - 179 - : إذا بيض وجهها ، ثمَّ أسمر [2] أو حمر خديها بالدمام [3] وهو الكلكون ثمَّ اصفر لم يكن له الخيار ، لأنه لا دليل عليه . وعند « ش » له الخيار .
مسألة - 180 - : إذا اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا ، روى أصحابنا أنه ليس له الرد . وقال « ش » : له الرد .
مسألة - 181 - : إذا اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما ، لم يكن له الخيار لأنه لا دليل عليه ، وبه قال المزني . وقال باقي أصحاب « ش » : له الخيار .
مسألة - 182 - : إذا اشترى عبدا أو أمة فوجد [4] زانيا أو زانية ، لم يكن له الخيار ، لأنه لا دليل عليه .
وقال « ش » : له الخيار . وقال « ح » : في الجارية له الخيار ، وفي العبد لا خيار عليه .



[1] قال في « المنجد » سبط - الشعر : سهل واسترسل وهو ضد جعد فهو السبط .
[2] م : إذا أبيض وجهها بالطلاء .
[3] قال في « المنجد » والدمام : كل ما طلى به .
[4] م : وجده .

496

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست