نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 494
قال « ش » . وقال داود : لا يجوز له رد البقرة . مسألة - 168 - : إذا صري جارية وباعها ، لم يثبت له الخيار لمكان التصرية لأنه لا دليل عليه . و « للش » فيه ثلاثة أوجه : أحدها أن ذلك مثل التصرية في النعم ، وهو الأصح عندهم . والثاني أنه يردها ولا يرد معها صاعا من تمر . والثالث لا يردها أصلا . مسألة - 169 - : إذا صري أتانا ، فلا يثبت فيه حكم التصرية ، لأنه لا دليل عليه . وقال أصحاب « ش » : له ردها . وأما رد التمر ، فمبني على طهارة لبنها ، فقال الإصطخري : لبنها طاهر ، وقال باقي أصحابه : لبنها نجس ، فمن قال : طاهر رد بدله صاعا من تمر ، ومن قال : نجس لا يرد شيئا ، وعندنا أن لبنها طاهر ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 170 - : إذا اشتراها مصراة ، ثمَّ زال تصريتها وصار اللبن عادة لجودة المرعى لم يثبت الخيار ، لان العيب قد زال ، وانما كان له الرد لمكان العيب . ولأصحاب « ش » فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والأخر أن الخيار لا يسقط ، لأنه تدليس وعندي أن هذا الوجه قوي لمكان الخبر ، لأنه لم يفصل من أن يزول التصرية أو لا يزول . أحكام العيب بالمبيع مسألة - 171 - « ج » : إذا حصل من المبيع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد القبض ، ثمَّ ظهر به عيب كان فيه قبل العقد ، كان ذلك للمشتري ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : الولد يرده مع الأم ، ولا يرد الثمرة مع الأصول . وقال « ح » : يسقط رد الأصل بالعيب . مسألة - 172 - : إذا اشترى حيوانا حاملا ، فولد في ملك المشتري بعد
494
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 494