responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 483

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


عباس أن النبي عليه السّلام نهى عن بيع التمر حتى يطعم . وروى أنس بن مالك أن النبي عليه السّلام نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد .
مسألة - 136 - : إذا كانت الأصول لرجل والثمرة لآخر ، فباع الثمرة من صاحب الأصول ، فلا يصح [1] أيضا قبل بدو الصلاح ، بدلالة عموم الاخبار . و « للش » فيه وجهان .
مسألة - 137 - « ج » : إذا باع الثمرة بعد بدو [2] الصلاح ، صح البيع ان كان مطلقا ، أو بشرط التبقية ، أو بشرط القطع ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : إذا باع مطلقا جاز وأجبر على القطع ، وإذا باع بشرط القطع جاز وإذا باع بشرط التبقية لم يجز .
مسألة - 138 - : لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح في الثمار ، بل المراعى صلاحها بأنفسها بالبلوغ أو التلون ، بدلالة الأخبار المروية في ذلك .
وقال بعض الناس : ان الاعتبار بطلوع الثريا ، لخبر ابن عمر ، وقول ابن عمر حتى يطل الثريا ليس من قول النبي عليه السّلام وانما هو من قوله ولا يجب اتباع قوله .
مسألة - 139 - « ج » : إذا بدا الصلاح في بعض الجنس جاز بيع جميع ما في البستان [3] من ذلك الجنس ، وان لم يبدو صلاحه . وكذلك إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع آخر فيه ، فإنه يجوز بيع الجميع وان كان ذلك في بستانين أو بساتين ، فلا يجوز الا أن [4] يبدو الصلاح في كل بستان



[1] م : فلا يصح بيعها .
[2] م : قبل بدو الصلاح .
[3] م : جميعه في البستان .
[4] م : بحذف « الا » .

483

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست