نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 482
الآية ، وهو أحد قولي « ش » ، والأخر يبطل البيع فيهما . مسألة - 135 - : إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل ، مثل ثمرة النخل والكرم وسائر الثمار ، فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون قبل بدو الصلاح ، أو بعده . فان كان الأول فلا يخلو البيع من أحد أمرين : اما أن يبيع سنتين فصاعدا ، أو سنة واحدة . فإن كان الأول ، فإنه يجوز عندنا خاصة ، بدلالة إجماع الفرقة وأخبارهم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . وان باع سنة واحدة ، فلا يخلو البيع من ثلاثة أحوال : اما أن يبيع بشرط القطع ، أو مطلقا ، أو بشرط التبقية ، فإن باع بشرط القطع في الحال جاز بالإجماع وان باع مطلقا ، أو بشرط التبقية لم يصح ، وبه قال « ك » ، و « ش » ، و « د » ، و « ق » . وقال « ح » : يجوز بشرط القطع ، ويجوز مطلقا ويجب عليه القطع في الحال ، ولا يجوز بشرط التبقية ، فجعل الخلاف في البيع المطلق . ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما روى عبد اللَّه ابن عمر أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري . وروى أيضا عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتى يذهب العاهة ، فقيل لعبد اللَّه بن عمر متى ذلك ، قال : إذا طلع الثريا . وروى أنس بن مالك أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتى يزهى ، قيل : يا رسول اللَّه وما يزهى ؟ قال : حتى يحمر . وقال عليه السّلام : أرأيت إذا منع اللَّه الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ وروى جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن بيع الثمرة حتى يشقح ، قال : وما يشقح [1] ؟ قال يحمر ويصفر ويؤكل منها . وروى أبو سعيد الخدري عن النبي عليه السّلام أنه قال : لا نبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ، قيل : وما بدو صلاحها ؟ قال : يذهب عاهتها ويخلص طيبها . وروى ابن