responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 484


اما في جميعه أو بعضه .
وقال « ش » : يعتبر في بعض الثمرة وان قل حتى لو وجد في بسره واحدة لكان الباقي من ذلك النوع في ذلك البستان تابعا لها ، وجاز بيع الجميع من غير شرط القطع ، وهل يكون بدو الصلاح في نوع بدو الصلاح في نوع آخر من جنس واحد في بستان واحد ؟ فيه وجهان ولا يختلف مذهبهم في أن بدو الصلاح في جنس لا يكون بدو الصلاح في جنس آخر ، هذا كله في بستان واحد ، وأما في بستانين فلا يتبع أحدهما الأخر . وقال « ك » : يتبع أحدهما الأخر .
مسألة - 140 - « ج » : إذا باع من البطيخ والباذنجان والقثاء وما أشبه ذلك الحمل الموجود وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول كان [1] صحيحا ، بدلالة الآية ، ودلالة الأصل ، وبه قال « ك » . وقال « ش » : يبطل في الجميع .
مسألة - 141 - : يجوز بيع باقلا الأخضر في القشر الأخضر الفوقاني ، ويجوز بيع الجوز واللوز وما أشبه ذلك في القشر الفوقاني الأخضر على الأرض وعلى الشجر منفردا عن الشجر ومع الشجر ، بدلالة الآية والأصل ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » : كل ذلك لا يجوز . وقال أبو العباس بن العاص ، وأبو سعيد الإصطخري من أصحابه : يجوز ذلك إذا كان رطبا ، فإذا جف ذلك القشر لا يجوز .
مسألة - 142 - : الفجل المغروس في الأرض والشلجم والجزر إذا اشترى ورقه بشرط القطع ، أو بغير شرطه ، أو أصله بشرط القطع ، أو بشرط التبقية جاز ، بدلالة الآية .
وقال « ش » : إذا اشترى ورقه بشرط القطع جاز ، وان لم يشترط ذلك لم يصح وأما بيع أصله فإنه لا يجوز على حال .



[1] م : كان البيع .

484

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست