نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 479
[ و أجزاء الدينارين الرديين متساوية القيمة ] [1] فإذا قسم أحدهما على الأخر على قدر اجزاء المقسوم أخذ كل جزء مثل ما يأخذ الجزء الأخر من عوضه ، فلا يؤدي إلى التفاضل . مسألة - 120 - : إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم ، أو كان محلى بذهب فباعه بدنانير ، وكان الثمن أكثر مما فيه من الذهب أو الفضة جاز ، بدلالة الآية والأصل ، وان كان مثله أو أقل منه لم يجز . وقال « ش » : لا يجوز على كل حال . مسألة - 121 - : فإن باع السيف بغير جنس حليته ، مثل أن يكون محلى بفضة ، فباعه بدنانير أو محلى بذهب فباعه بدراهم ، كان ذلك صحيحا على كل حال . و « للش » فيه قولان . مسألة - 122 - : إذا باع خاتما من فضة مع فضة بدراهم أكثر مما فيه من الفضة ، كان ذلك جائزا ، بدلالة الآية والأصل . وقال « ش » : لا يجوز على كل حال . مسألة - 123 - : فإن بيع الخاتم بذهب ، كان ذلك جائزا . و « للش » فيه قولان . مسألة - 124 - : إذا كان مع إنسان دراهم صحاحا يريد أن يشتري بها مكسورة أكثر منها وزنا ، فاشترى بالصحاح ذهبا ، ثمَّ اشترى بالذهب مكسورة أكثر من الصحاح ، كان جائزا بعد أن يتقابضا ويتفرقا بالأبدان . ولا فرق بين أن يكون ذلك مرة ، أو متكررا منه ، بدلالة الآية والأصل ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : ان كان مرة جاز وان تكرر ذلك لم يجز ، لأنه يضارع الربا . مسألة - 125 - : معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة ، ومعدن الفضة يجوز بيعه بالذهب ، بدلالة الآية والأصل . و « للش » فيه قولان .