responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 478


مسألة - 116 - : إذا باع دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير بأعيانها فوجد ببعضها عيبا من جنسها ، كان ذلك عيبا له رده وفسخ العقد وله الرضا به ، لان بطلان البيع يحتاج إلى دليل ، وردها بالعيب وفسخ العقد به لا خلاف فيه ، وان كان العيب من غير جنسه كان البيع باطلا .
وقال أبو الطيب الطبري من أصحاب « ش » : الأمران عندي سواء والبيع باطل ويكون مثل أن يبيع دينارا جيدا ودينارا رديا بدينارين .
مسألة - 117 - : إذا باع دراهم بدنانير في الذمة وتفرقا بعد أن تقابضا ، ثمَّ وجد أحدهما بما صار إليه عيبا من جنسه في الكل ، فله رده واسترجاع ثمنه وله الرضا به ، وان أراد إبداله بغير معيب كان له ذلك ، بدلالة ما قلناه في المسألة الأولى ، وبه قال « ف » ، و « م » ، و « د » ، وهو أحد قولي « ش » ، والقول الثاني ليس له ذلك ويبطل العقد .
مسألة - 118 - : إذا باع مائة دينار جيادا ومائة دينار ردية بمائتي دينار وسطا كان ذلك جائزا ، بدلالة الآية والأصل .
وقال « ش » : لا يجوز ذلك ، لأنه يؤدي إلى التفاضل ، كما قال في مدي عجوة .
مسألة - 119 - : يجوز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين وبدينارين قراضة ، ويجوز بيع درهم صحيح ودرهم مكسور [1] بدرهمين صحيحين أو مكسورين ، بدلالة الآية والخبر .
وقال « ش » : لا يجوز .
وأما إذا باع دينارين جيدين أو صحيحين بدينارين رديين أو مكسورين جاز ذلك بلا خلاف بيننا وبين « ش » ، قال : لان أجزاء الدينارين الجيدين متساوية القيمة



[1] مكسرا وكذا في التاليين .

478

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست