نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 480
مسألة - 126 - « ج » : من باع نخلا مطلعة ، فإن كان قد أبر الطلع ، فالثمرة [1] للبائع الا أن يكون المشتري قد اشترطها ، وان لم يكن أبرها فالثمرة للمشتري الا أن يشترط البائع أن يكون له ، وبه قال « ش » . وقال ابن أبي ليلى : الثمرة للمشتري ، سواء أبرها ، أو لم يؤبرها . وقال « ح » : الثمرة للبائع ، سواء أبرها أو لم يؤبرها . مسألة - 127 - : إذا أبر بعض ما في البستان مثل نخلة واحدة لم يصر الباقي في حكم المؤبر ، فإذا باع نخل البستان كان ثمرة النخل المؤبر للبائع ، وما لم يؤبر يكون للمشتري ، بدلالة الأخبار الواردة في أن من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع ، وما لم يؤبره فللمشتري [2] . وقال « ش » : إذا كانت واحدة مؤبرة صار الجميع للبائع . وقال أصحابه [3] : حكم جميع الثمار حكم النخل ، الا ابن خيران فإنه قال : التأبير لا يكون إلا في النخل . مسألة - 128 - : إذا باع نخلا مؤبرة ، فقد بينا أن الثمرة للبائع والأصل للمشتري ، فإذا ثبت هذا فلا يجب على البائع نقل هذه الثمرة حتى بلغ [4] أبان الجذاذ في العرف والعادة ، وكذلك إذا باع ثمرة منفردة بعد بدو الصلاح فيها وجب على البائع تركها حتى يبلغ أوان الجذاذ ، لقول النبي عليه السّلام « لا ضرر ولا إضرار » وبه قال « ش » . وقال « ح » : يلزمه قطعها وتفريغ النخل منها .
[1] م : التمرة « و كذا في الألفاظ الثلاث الأخر » . [2] م : للمشتري . [3] م : جميع أصحابه . [4] م ، د : مبلغ .
480
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 480