نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 477
مسألة - 113 - : الدراهم والدنانير يتعينان بالعقد ، فإذا اشترى سلعة بدراهم أو دنانير بعينها ، لم يجز له أن يسلم غيرها ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا يتعينان [1] ، ويجوز أن يسلم غير ما وقع عليه العقد . دليلنا : أن ما وقع عليه العقد مجمع على جوازه ، وإقامة بدله مقامه يحتاج إلى دليل أو تراض ، وليس هاهنا واحد منهما . وأيضا قد روي أن النبي عليه السّلام قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح الا سواء عينا بعين يدا بيد . فقوله عليه السّلام « عينا بعين » يدل على أنهما يتعينان . مسألة - 114 - : إذا ثبت أنهما يتعينان ، فمتى باع دراهم بدنانير ، أو دنانير بدراهم ، ثمَّ خرج أحدهما زائفا بأن يكون الدراهم رصاصا ، أو الدنانير نحاسا كان البيع باطلا ، لان العقد وقع على شيء بعينه ، فإذا لم يصح بطل ، وبه قال « ش » . وقال بعض أصحابه : البيع صحيح ، ويخير فيه . مسألة - 115 - : إذا وجد بالدراهم عيبا من جنسه ، مثل أن يكون فضة خشنة ، أو ذهبا خشنا ، أو يكون سكة مضطربة مخالفة لسكة السلطان ، فهو بالخيار بين أن يرده ويسترجع الثمن ، وليس له بدله ، فان كان العيب في الجميع كان بالخيار بين رد الجميع لوجود العيب في الصفقة [2] . وليس له أن يرد المعيب ويمسك الباقي ، لأن رد البعض دون الجميع يحتاج إلى دلالة ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، ولا خلاف في أن له رد الجميع ، وبه قال « ش » ، الا أنه قال : إذا وجد العيب في البعض فله أن يرد المعيب دون الصحيح .