responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 476


و « ش » ، والفقهاء السبعة من أهل المدينة ، الا أن « للش » في بيعه بغير جنسه قولين .
وقال « ح » ، و « ف » : يجوز ، وهو اختيار المزني . وقال محمد بن الحسن :
يجوز على اعتبار اللحم الذي في الحيوان ، فان كان أقل من اللحم الذي في مقابلته يجوز ، فيكون مبيعا بقدره من اللحم ، والزيادة في مقابلة جلد الحيوان والسواقط ، كما قال « ح » في بيع الشيرج بالسمسم والزيت بالزيتون .
ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما رواه سعيد بن المسيب أن النبي عليه السّلام نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية . وفي بعض الاخبار أنه نهى عن بيع الحي بالميت . وروى هذا الحديث مسندا عن سهل بن سعد الساعدي من جهة الزهري ، ومن جهة الحسن عن سمرة ، ومن جهة عبد اللَّه بن عمر عن النبي عليه السّلام أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان .
مسألة - 111 - : إذا باع لحما مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه ، مثل الحمار والبغل والعير ، لم يكن به بأس ، بدلالة الآية والأصل . و « للش » فيه قولان .
وكذا لو باع سمكة بلحم شاة ، أو بقرة ، أو جمل ، أو باع حيوانا بلحم سمك ، لم يكن به بأس . و « للش » فيه قولان .
مسألة - 112 - « ج » : يجوز للمسلم أن يشتري من الحربي درهمين بدرهم ، ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم ، بل ينبغي أن يأخذ الفضل ولا يعطيه ، وكذلك جميع الأجناس التي فيها الربا .
وقال « ش » : لا يجوز ذلك . وقال « ح » : إذا اشترى حربي من مسلم في دار الحرب درهمين بدرهم ، أو قفيزين من طعام بقفيز ، جاز ولم يكن ذلك ربا [1] . وحكي عنه أنه قال : إذا أسلم رجلان في دار الحرب ولم يخرجا إلى دار الإسلام ، فتبايعا درهما بدرهمين ، يجوز ذلك ولا يكون ربا .



[1] م : بحذف « ذلك » .

476

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست